ولعل وجهه هو ان الاستصحاب يجري (١) مع استقرار موضوعه وهو الشك واما مع عدم الاستقرار فلا وجه له وفي المقام حيث يكون العلم الإجمالي في البين يمنع عن استقرار الشك في كل طرف من الأطراف وكل شك كان مع العلم الإجمالي لا يجري الأصل فيه فلا بد من المراجعة إلى الأصول الأخر في خصوص المسألة.
ففي مثال الوكالة إذا ادعى الوكيل وكالته على شيء خاص مثل بيع الجارية وأنكره الموكل وادعى وكالته في شيء آخر مثل بيع العبد فأصالة عدم انتقال
__________________
(١) أقول تعبيره قده بتساقط الأصلين كاشف عن التعارض بواسطة الجريان ومن المعلوم ان الجريان يكون في صورة عدم الإشكال في الموضوع فلو عبر بسقوط الأصلين لكان لما ذكره مد ظله وجه.
ولكنه بعيد للشك المستقر في كل طرف من الأطراف بالوجدان وليس المقام مثل صورة احتياج رفع الشك بواسطة رفع اللحاف عن الرّأس لرؤية الصبح.
والعلم الإجمالي لو كان علة تامة أيضا على مبناه مد ظله لا يوجب رفع الشك عن النجاسة بل يوجب رفع الشك عن وجوب الاجتناب وهو خلاف مبنى الشيخ الأعظم قده فلا يتم هذا التوجيه.
فلعل نظره قده هو ان ادعاء عدم الأثر في طرف آخر كلام غير تام لأن أصالة عدم التوكيل على بيع العبد أثرها الوكالة على بيع الجارية بمقتضى العلم الإجمالي.
فالأصلان متعارضان متساقطان فلا بد من الرجوع إلى ساير الأصول بعدم عدم الأثر للوكالة الإجمالية في المقام وهكذا الصيغة المرددة بين النكاح الدائم والمنقطع.
واما فرقه قده بين المقام وبين واجد المني في الثوب المشترك فلان اللازم في العلم الإجمالي هو إيجاد التكليف بأي طرف وقع وليس كذلك فيه لأنه لو كان المني من غيره لا يوجب التكليف لهذا الشخص فمع عدم الأثر للعلم لا وجه لملاحظة جريان الأصلين بل كل يجري الأصل بدون المعارض فتدبر.