الجارية وأصالة عدم كون الثمن في عهدة المشتري وأصالة عدم وجوب تسليم المبيع جارية وإلّا فلا وجه لكلامه قده بعد عدم جريان الأصل في ما لا أثر له.
فالنكتة عدم استقرار الشك وعلى هذا الا فرق بين الأمور الخارجية والداخلية فان واجد المني في الثوب المشترك كيف لا يكون له جريان أصالة عدم الجنابة لو لا جهة عدم استقرار الشك كما في صورة عدم الأثر فالقول بتساقط الأصول في الأمور الخارجية ولو فيما لا أثر له لازمه القول بتساقطه في الأمور الداخلية كواجد المني في الثوب المشترك.
وكيف كان فقوله قده بالرجوع إلى الأصل في كل مورد من الفروع هو الصحيح وان لم يكن فرقه قده بين الأمور تاما عندنا.
تذييل
وهو انه لا شبهة في عدم وجوب الفحص عن الشبهات الموضوعية البدوية فهل يجب هنا الفحص عن أن مورد العلم من أي صورة من الصور التي تصورناها في العلم الإجمالي في المقام ليتضح مورد جريان الأصول وعدمه أولا.
ويستنتج الشيخ قده من هذا البحث جواز إجراء الأصل ان فرض عدم وجوب الفحص وعدم جوازه الا للمجتهد على فرض وجوبه لأنه العارف بموارد الحاكم والمحكوم.
ثم اختار قده ما حاصله ان تشخيص المورد من الحاكم والمحكوم من الأصول السببية والمسببية وغيرها لا بد ان يكون المقلد خبيرا فيه وليس شأن كل مقلد وإلّا فيجب أخذ المورد من المجتهد.
أقول ان البحث في المقام يكون من البحث عن دليلية الدليل فان البحث عن الحاكم والمحكوم يكون من متممات أصل الدليل مثل الاستصحاب ولا ربط له بالمقلد لنقول إذا لم يكن الفحص واجبا يكون للمقلد إجراء الأصول وليس البحث عن