الموضوعات ليقال ان المقام هل يجب الفحص فيه بخصوصه مع عدم وجوبه في الشبهات الموضوعية في غير المقام فليس هذا شأن المقلد لعدم كونه من الموضوعات.
واما ما فرض كونه من الموضوعات الخارجية مثل الخمر والخل فعلى فرض وجوب الفحص فيها فلا نقول ان المجتهد أقدم من المقلد فان العوام ربما يكونون أبصر بمعرفة الخمر والخل كما لا يخفى.
فليس كل موضوع محتاج إلى الفحص وظيفة المجتهد وكل موضوع غير محتاج إليه وظيفة المقلد بل الفحص في الأحكام وظيفة المجتهد والتطبيق يمكن البحث فيه من جهة انه وظيفة المجتهد أو يعمه والمقلد.
والفحص في الموضوعات على فرض الوجوب ينوط بنظر من هو أخبر فيهما وهذا الكلام منه قده خلاف شأنه في المقام أعلى الله درجته في الجنان.
وقد تم الفراغ عن بحث الاستصحاب بعون الله الملك الوهاب والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الأبرار الأطهار.
في تاريخ الخامس من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٩٦ من الهجريّ القمري.