وثالثا ما قال من ان التزاحم في القسم الأول يكون في صورة كون التركيب بين الصلاة والغصب انضماميا لا اتحاديا لا يتم لأنه على فرض الاتحاد أيضا يمكن تعلق الأمر والنهي في مقام الإنشاء بالجهة لأنه على فرض الاتحاد أيضا لا إشكال في تعدد الجهة.
وثمرته هو بقاء أحد الإنشاءين في مقام الفعلية أيضا عند الجهل بأحد العنوانين فان الصلاة صحيحة عند الجهل بعنوان الغصب.
ورابعا لا وجه لما كرره قده من ان الملازمة الدائمية توجب كون المورد من صغريات باب التعارض لأنه إذا أحرزنا الملاك لكل جهة من الجهات لا بد من تقديم أقوى الملاكين لا تقديم أقوى السندين الّذي هو ملاك الترجيح في باب التعارض.
وذلك لما ذكرنا من ان البحث في عنوان التزاحم والتعارض يكون لفهم الرجوع إلى مرجحات هذا الباب أو ذاك ولا أدري كيف منع الملازمة الدائمية عن القول بجعل الإنشاءين الّذي هو مسلكه قده في باب التزاحم فان قلت كيف يبقى الملاك لهما مع العلم بسقوط أحد الخطابين قلت سيجيء الجواب عن هذا بما حاصله هو بقاء الملاك بعد سقوط الخطاب أيضا.
وخامسا ان (١) التكاذب في الجعل مطلقا لا يكون ملاك التعارض فربما يكون التكاذب في الجعل ويكون من باب التزاحم كما في العامين من
__________________
(١) أقول قد مر منا في الجزء الأول من الكتاب ان مورد الاجتماع في العامين من وجه لا يرجع فيه إلى مرجحات باب التزاحم ولا التعارض لأنه يلزم منه التبعيض في السند على فرض الرجوع إلى المرجحات في باب التعارض.
والخطاب ساكت عن مورد الاجتماع فان العالم الفاسق موضوع على حدة فلا بد من بيان حكمه بدليل آخر غير خطاب أكرم العالم ولا تكرم الفاسق فلا يرجع فيه إلى مرجحات باب التزاحم أيضا بل يرجع إلى الأصل العملي لو لم يوجد دليل اجتهادي لبيان حكمه.