ولكن يرد عليه أو لا ان ما اختاره من عموم السلب في مثل لا رجل في الدار ولا تنقض اليقين وان كان هو المشهور ولكن لا يصح عندنا لأن النهي المتوجه إلى الافراد اما ان يكون للطبيعة السارية واما يكون لصرف الوجود كالأمر فربما يكون الغرض صرف وجود العدم لا عدم جميع الافراد كما يكون في الأمر كذلك فالفرق بين الأمر والنهي بان الصرف في الثاني لا يصدق إلا بترك جميع الافراد وفي الأول بفرد واحد الوجه له فإذا قال القائل لا تأكل الثوم لحصول الرائحة الكريهة لا نقول بأن ساير الافراد أيضا يجب تركها لحصول الرائحة ولا ثاني لها إذا لم يكن الأكل الثاني سببا للاشتداد.
وثانيا فلان مرآتية العموم في الجمع المحلى باللام من جهة كونها من المعاني الحرفية لا يضر باللحاظ فان المعاني الحرفية كالمعاني الاسمية قابلة للحاظ مستقلا كما في النسب والإضافات ولو لا ذلك لعطل الكلام لأن النسبة من المعاني الحرفية ولا زال تكون مورد النّظر في مثل زيد قائم وعمرو قاعد وأمثال الجملات.
فتحصل أن سلب العموم في جميع الموارد يكون بالقرينة كما قال به الشيخ قده وما قاله شيخنا النائيني قده غير تام والعبارة تدل على عموم السلب خصوصا مع ملاحظة قوله أبدا في آخر الرواية.
الإشكال الثاني في الرواية بعد دلالتها على الاستصحاب إجمالا هو انه لا شبهة في أن النقض يسند إلى ما يكون له نحو دوام واستمرار واما ما لا استمرار له فلا يستند النقض إليه ففي المقام الوضوء يكون من الأفعال المنصرمة وهو الغسلتان والمسحتان ولا يبقى من هذه الأفعال شيء حتى يقال لا تنقضه ولو كان المراد اسناد النقض إلى اليقين فهو يكون من باب قاعدة اليقين وهو صورة سريان الشك إلى اليقين السابق ويعبر عنه بالشك الساري فلا تدل على الاستصحاب في شيء.
وقد أجيب عنه بأن اسناد النقض يكون بلحاظ الأثر الباقي منه وهو الطهارة