الحاصلة وهي امر باق غاية الأمر في النجاسة الخبثية يكون حصولها من الظاهر عند العرف فإن النظافة شيء يفهمه كل أحد بخلاف الطهارة الباطنية ولهذا النكتة أسند النقض إلى الوضوء الذي يكون سببا وهو الغسلتان والمسحتان الظاهرتان عند العرف.
والتحقيق عندنا هو أن الوضوء يكون مثل البيع والعقد في حصول الوجود الاعتباري له فكما أن أوفوا بالعقود وأحل الله البيع يشمل العقد الذي انقضى وكذلك البيع الذي انقضى ويكون الخطاب بلحاظ نوع دوام عند العقلاء بالوجود الاعتباري فكذلك الوضوء يكون له نوع دوام في هذا الوعاء وهو يكفى في اسناد النقض إليه فما هو غير باق هو المعنى المصدري وما هو باق يكون هو الاسم المصدر (وبالفارسية گره زدن وگره وفروختن وفروش ووضوء گرفتن ووضوء فرق دارد) فتحصل أن دلالة هذه الرواية على الاستصحاب مما لا إشكال فيه وما قيل فيها غير تام.
ومنها صحيحة أخرى لزرارة (١)
قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلمت اثره إلى أن أصب الماء فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال عليهالسلام تعيد الصلاة وتغسله قلت فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه اصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال عليهالسلام تغسله وتعيد قلت فان ظنت أنه اصابه ولم أتيقن فنظرت ولم أر شيئا فصليت فرأيت فيه قال عليهالسلام تغسله ولا تعيد قلت لم ذلك قال عليهالسلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فانى قد علمت أنه اصابه ولم أدر أين هو فأغسله قال عليهالسلام تغسل من.
__________________
(١) أقول هذا الحديث الشريف بهذا المقدار في الوسائل تأليف العلامة البروجردي قده في باب ٢٣ من أبواب النجاسات ح ٥ نقلا عن التهذيب والاستبصار والعلل وفي الوسائل للشيخ حر العاملي قده في باب ٣٧ من أبواب النجاسات نقل قطعة منه