ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك فقلت فهل على ان شككت أنه اصابه شيء أن انظر؟ قال لا ولكنك انما تريد أن تذهب بالشك الّذي وقع قلت ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال عليهالسلام تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك الخبر.
وتقريب الاستدلال بفقرتين من الرواية فانها متعرضة لأحكام نفسي وحكم طريقي وهو الاستصحاب الفقرة الأولى قوله عليهالسلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا فان عدم إعادة الصلاة يكون من باب أن دخوله فيها كان على القاعدة فانه لم يكن له اليقين بالنجاسة بل كان حالته السابقة اليقين بالطهارة وهو لا ينقض بالشك واما غسل الثوب فلأنه يكون على يقين من نجاسته في هذا الآن وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين الّذي كان قبل الظن بالإصابة وهذا الفقرة دليل على أن الاستصحاب أصل محرز واما على فرض حمله على اليقين بعد الظن فهو يكون من باب قاعدة اليقين والشك الساري لأنه فعلا يشك في ان يقينه السابق هل كان حقا أم لا فتدل على هذا على حجية قاعدة اليقين ولكنه خلاف الظاهر فيحمل على حجية الاستصحاب. والفقرة الثانية أيضا كذلك فدلالة الرواية صدرا وذيلا تامة.
وقد أشكل على هذا التقريب بأن إعادة الصلاة بعد العلم بالنجاسة ليس من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها من نقض اليقين بالشك نعم يصح أن يعلل عدم الإعادة بجواز الدخول في الصلاة لعدم إحراز النجاسة وعليه تكون الرواية دليلا على اجزاء الأمر الظاهري وهو خلاف القاعدة لأنها تقتضي عدم الاجزاء لعدم مطابقة المأتي به مع المأمور به.
ولا يكون الظاهر من الدليل لأن التعليل بعدم نقض اليقين بالشك لا يناسب