هذا الاحتمال.
ولا يخفى أن مناط الإشكال في المقام يكون على فرض كون النجاسة التي وجدها السائل هي ما احتمله وظن به قبل ذلك واما على فرض كون نجاسة جديدة فلا يكون وجدانها من نقض باليقين بل الشك بالنسبة إلى النجاسة في حال وجدان الجديدة باقية والشيخ قده جعل هذا الاحتمال خلاف الظاهر بل الظاهر هو ان ما وجده يكون هو الّذي ظن به وكيف كان فقد أجيب عن الإشكال بوجوه وهي تدور مدار كيفية شرطية الطهارة للصلاة من كونها شرطا واقعيا أو ظاهريا أو إحرازيا وغير ويكون في كلماتهم التعرض لها.
الوجه الأول ان يكون الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة المحرزة بالاستصحاب وعليه فعند كشف عدم الطهارة في الواقع لا يكشف خلاف الواقع بالنسبة إلى ما هو الشرط ضرورة وجود الشرط الإحرازي بالاستصحاب فان الإحراز السابق لا يكون له كشف خلاف وان كان الواقع له كشف الخلاف لأن الإحراز لا واقع له الا نفسه وهو كان حاصلا ولم يظهر خلافه.
والجواب عنه بالنقض هو ان الغافل الّذي لم يتوجه إلى النجاسة أصلا تكون صلاته صحيحة مع أنه لم يكن محرزا للشرط ولا للواقع فلو كان الشرط منحصرا بهما يلزم ان يقال ببطلان هذه الصلاة لعدم الواقع وإحرازه واما حلا فلان الظاهر من دليل الشرطية مثل لا صلاة إلّا بطهور هو شرطية واقع الطهارة لا إحرازها فمع كشف الخلاف يجب ان يقال ببطلان الصلاة لأن الاستصحاب حكم طريقي محض ولا موضوعية له ومن هذا الرواية لا يستفاد شرطية الطهارة الأعم من الواقعي والإحرازي لأنه خلاف ظاهره مضافا بأن عدم الإعادة أثر الاستصحاب على هذا التقدير بعد كشف الخلاف لا أثر المستصحب وعلى مسلك مثل شيخنا النائيني قده من ان الاستصحاب هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن يكون الأثر على الواقع لا على إحرازه فمع كشف الخلاف يجب الإعادة واما على ما هو التحقيق من انه تنزيل المشكوك منزلة اليقين