التخصيص في الحكم فقط فما لم يكن الحكم السابق في البناء على الأربع أو غيره في الشكوك لا يبقى معنى لقول القائل لا شك لكثير الشك.
كما ان الأدلة الثانوية من اللاحرج واللاضرر تكون ناظرة إلى الأدلة الأولية في الأحكام مثل الوضوء الضرري والحرجي.
وقد أشكل عليه المحقق الخراسانيّ قده في الفوائد أولا بما حاصله هو ان الحاكم لا يلزم ان يكون شارحا للفظ ليرجع الكلام إلى كون الحاكم شارحا له بأي التفسيرية أو أعني بل المهم هو نظر الحاكم إلى المحكوم ورفع التنافي بأي طور كان بنحو التوسعة في الموضوع مثل فرض غير العالم عالما بعد قوله أكرم العلماء أو فرض الموضوع كالعدم تضييقا مثل لا شك لكثير الشك.
والجواب عنه قده ان مراد أستاذه قده هو ان يكون الشارح من الأدلة اللفظية سواء رجع إلى التفسير بأي وأعني أم لا وذكر اللفظين يكون من باب المثال في مقابل الأدلة العقلية فان قوله عليهالسلام لا شك لكثير الشك دليل لفظي شارح للموضوع في أدلة الشكوك في الصلاة.
وقد أشكل ثانيا بأن تقديم المحكوم غير لازم في الحكومة لأن الحاكم دليل مستقل غير محتاج إلى المحكوم فإن الأمارات متقدمة على الأصول بنفس دليلها ولا شك لكثير الشك له معنى مستقل وكذلك اللاحرج واللاضرر فلا نحتاج إلى تقديم المحكوم شرعا.
والجواب عنه ان الحاكم والمحكوم متضايفان فانه كيف يمكن الانفكاك بينهما فان الأبوة لا تنتزع من شخص لا ابن له وبالعكس فكيف يكون الحاكم حاكما مع عدم المحكوم له فالحاكم الفعلي محتاج إلى محكوم فعلى فالحق مع الشيخ الأعظم في بيانه.
ثم ان هذا التعريف في الحاكم في موارد تطبيقه على المصداق لا يخلو عن مناقشة فمن الموارد تقديم الأمارات على الأصول بالحكومة ولا يخفى ان المراد