تقديم دليل حجية الأمارة على الأصل لا المصداق الّذي يكون التنافي فيه كتقديم الأصل السببي على المسببي بالحكومة أو المورد الّذي يكون مصداقا للأمارة والأصل فان التنافي بينهما واضح.
ووجه المناقشة في الحكومة هو ان الأمارات على مسلكه قده حجة من باب تنزيل مؤداها منزلة الواقع لا من باب تتميم الكشف الّذي يكون هو الحق عندنا فإذا كان موضوع الأصل هو الشك ومورد الأمارة أيضا كان الشك فيكون التنافي بينهما في المورد والأصل وان لم يكن المدلول الالتزامي له حجة ولكن يكون حجة في مدلوله المطابقي فيحكم الأمارة بترتيب أثر الواقع ويحكم الأصل بترتيب أثر المشكوك وغاية الشك هو العلم وهو غير حاصل بتنزيل المؤدى فقط فإذا قال عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام يكون غايته حاصلة عندنا بعد وجدان الأمارة على الحرمة لأنها علم تعبدي ولا تكون الغاية حاصلة على مبناه لعدم إفادة التعبد الا ترتيب الأثر.
إلّا ان نقول انتصارا له ان المراد بالعلم الّذي هو الغاية أعم من العلم بالواقع الواقعي أو العلم بالواقع التعبدي فعليه من قامت عنده الأمارة يكون له العلم الواقع التعبدي للزوم ترتيب أثر الواقع على ما أدت إليه الأمارة وان لم يقل به قده.
ولكن مع هذا يكون الفرق بين ما نقول من تتميم الكشف وبين هذا القول متحققا فان الغاية حاصلة على الثاني والموضوع أيضا باق وهو الشك واما على الأول فالموضوع أيضا منتف لرجوعه إلى قولنا أيها الشاك قد انقلبت عالما بقيام الأمارة عليك ورجوع البيان الثاني إلى قولنا أيها الشاك يكون الواقع عندك بقيام الأمارة.
وهكذا تكون المناقشة في الحكومة على مبنى المحقق الخراسانيّ قده لأنه قائل بجعل الحجية في الأمارات فغاية الأصل وهي العلم غير حاصلة على هذا المبنى أيضا لأن من له الحجة لا يكون عالما ولذا يعترف قده بان الحكومة لا أصل لها وتقديم