مجيء الخاصّ ولا يكون الخاصّ قرينة عليه ولا فرق في الحاكم بين كونه بأمثال أي وأعني أو بالنظر فقط وهذا مسلك شيخنا العراقي قده خلافا للمحقق الخراسانيّ قده فانه يقول بما حاصله على ما في الفوائد ان الحاكم في صورة كونه ناظرا إلى المحكوم فقط يكون ناظرا إليه بمقدار دلالته لا بالمقدار المشكوك فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر فالخارج عن موضوع المحكوم هو الأقل لا الأكثر فلا يسري إجماله إلى المحكوم واما إذا كان بلسان أي وأعني شارحا للفظ المحكوم فيسري إجماله إلى لأنه كالقرينة بالنسبة إلى المحكوم وقيل في جوابه ان الحاكم بماله من المعنى الواقعي ناظر إلى المحكوم لا بالمقدار المتيقن منه فهو مطلقا موجب لإجمال المحكوم إذا كان مجملا.
المائز الخامس بين الحكومة والتخصيص هو انه على فرض جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصص كما عن القدماء لا يجوز التمسك بالمحكوم في الشبهة المصداقية في الحاكم لأنه شارح للمحكوم ويكون مثل الشبهة المصداقية في القرينة كما إذا قيل رأيت أسداً يرمي ويكون الشك في ان الرمي كان بما يناسب الإنسان حتى يكون المراد بالأسد الرّجل الشجاع أو بما يناسب الأسد كالرمي بالحجر حتى يكون المراد به المعنى الحقيقي منه.
والحق عندنا عدم التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية مطلقا لأن الحكم لا يكون في وسعه إيجاد الموضوع لنفسه فلا فرق بين التخصيص والحكومة من هذه الجهة.