يكون بالدليل المنفصل لمصالح لا نعرفها.
بل يأتي العام في كلام معصوم عليهمالسلام ويأتي الخاصّ في كلام معصوم آخر عليهالسلام فعلى هذا لا يمكن الأخذ بالظهورات التصديقية بهذا المعنى الا بعد الفحص عن القرينة فلو لم توجد يؤخذ بالظهور ويحكم بأن الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدية ثم ان حجية ظهور العام اما ان تكون من باب أصالة عدم القرينة بعد ما كان العام ظاهرا في العموم ونشك في وجود القرينة الصارفة عن ظاهره واما من باب الظن النوعيّ عند العقلاء فان اللفظ العام بدون ذكر القرينة يفيد الظن عندهم بان المراد منه ما هو ظاهره.
وتظهر الثمرة في صورة الشك في وجود المانع أو الشك في مانعية الموجود فعلى فرض عدم جريان الأصل في صورة الشك في مانعية الموجود يفيد الظن النوعيّ للتمسك بالظهور ولو لم يجر أصالة عدم مانعية الموجود واما على فرض القول بجريان أصالة عدم المانع مطلقا فلا ثمرة (١) للنزاع في ان الحجية من باب الظن أو من باب الأصل لعدم مورد افتراق بينهما.
__________________
(١) أقول في صورة عدم حصول الظن في مورد وان قلنا بجريان أصالة عدم مانعية الموجود أو أصالة عدم قرينية الموجود تظهر الثمرة بين المسلكين أيضا فان كان المدار على الظن النوعيّ فحيث لا يكون لا يفيد الكلام الظهور.
وعلى فرض كون المدار على الأصل فيحصل الظهور بجريانه كما ان الخاتم في الإصبع إذا كان له وسعة فيحصل الظن بوصول الماء إلى البشرة في الوضوء واما إذا كان بمكان من الضيق فربما يشك العقلاء ولا يحصل لهم الظن بالوصول فان جرى الأصل فهو وإلّا فلا ظهور.
فلا تختص الثمرة بالتفصيل بل مع القول بجريان الأصل مطلقا أيضا يفيد البحث عن وجه حجية الظهورات.