والحاصل ان أصالة عدم القرينة تكون مثل أصالة عدم المانعية ففي مثل الوضوء إذا شك في وجود المانع عن وصول الماء إلى البشرة تجري أصالة عدم المانعية وفي صورة وجود ما يحتمل كون الموجود مانعا مثل الخاتم الّذي في اليد فلا نعلم انه مانع أم لا ففي جريانها اختلاف فعلى فرض كفاية الظن النوعيّ من العقلاء بوصول الماء تحته فلا إشكال سواء قلنا بأصالة عدم المانعية أم لا وعلى فرض عدم القول بكفايته فيكون صحة العمل متوقفا على جريان الأصل في صورة احتمال مانعية الموجود وإلّا فلا بد من إحراز عدم المانع.
ففيما نحن فيه إذا كان في الكلام ما يحتمل قرينيته فان كان السند هو الأصل فمن قال بجريانه في هذه الصورة فلا فرق بينه وبين القائل بالحجية من باب الظن النوعيّ وان كان ممن لا يقول بجريان أصالة العدم فيها فان كان مبناه الحجية من باب الظن النوعيّ فربما يكون الظن ولا يعتنى بالاحتمال وان لم يكن مبناه ذلك فلا بد من إحراز عدم القرينة.
وحيث ان الحق عندنا الفرق بين الشك في مانعية الموجود وكذا قرينيته وبين الشك في أصل المانع وأصل القرينة فتكون للقول بحجية الظهور من باب الظن النوعيّ أو أصالة عدم القرينة ثمرة فقهية ولذا ترى في كلام الشيخ الأعظم الفرق بين المسلكين.
ثم ان شيخنا النائيني قده بعد بيان ان حجية الظهورات اما ان تكون من باب الظن النوعيّ في كاشفية اللفظ عن المراد واما ان تكون من باب أصالة عدم القرينة لا من باب التعبد لعدم التعبد عند العقلاء في أمورهم قال بما حاصله (١) التفصيل في
__________________
(١) أقول يمكن ان يكون المدار على الكاشفية النوعية للفظ في صورة عدم الشك كما انه ترى دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس بمجرد إلقاء الكلام عند العقلاء.
وعلى أصالة عدم القرينة في صورة الشك ففي الواقع يكون سندهم الظن والأصل حسب اختلاف الموارد.