اختيار كون السند للظهور هذا أو تلك.
وبيانه هو ان التمسك بالظهور اما ان يكون لإثبات الإرادة النّفس الأمرية للمتكلم واما ان يكون للاحتجاج عليه بظاهر كلامه في البعث والزجر فان كان المراد الأول فلا بد من إحراز عدم القرينة الصارفة عن ظاهر الكلام ولو ببركة جريان أصالة العدم ولا يكتفى بحصول الظن من نوع هذا اللفظ بالمراد وان كان المراد الثاني فيكفى الظن النوعيّ الحاصل من ظاهر الكلام والعبد ملزم به وليس له الاعتذار بأني احتملت قرينة منفصلة على خلاف الظاهر هذا كلامه رفع مقامه.
فأقول لا أدري كيف صار الأصل محرزا للإرادة الواقعية النّفس الأمرية مع انه ليس إلّا ظاهرا من الظهورات فان الواقع النّفس الأمري لا يحرز بواسطة جريان أصالة عدم القرينة فالتفصيل بهذا الوجه غير وجيه.
هذا مضافا إلى انه قد مر ان الحجية من باب الظن النوعيّ تكون لها الثمرة على فرض عدم جريان أصالة عدم القرينة في صورة احتمال قرينية الموجود وإلّا فلا فرق بين الحجية من هذا الباب أو ذاك فتدبر.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول ان الخاصّ الّذي يلاحظ ظهوره بالنسبة إلى العام يكون له صور أربعة لأنه اما ان يكون قطعي السند والدلالة كالنص المتواتر أو المحفوف بالقرائن القطعية واما ان يكون ظني السند والدلالة كالخبر الواحد الظاهر في المؤدى واما ان يكون قطعي السند وظني الدلالة كالمتواتر الظاهر في المؤدى واما ان يكون ظني السند وقطعي الدلالة كالنص من الخبر الواحد هذه هي الصور الأربعة المتصورة.
فاما الصورة الأولى فلا إشكال ولا ريب في تقديم الخاصّ على العام فيها بتقديم ظهوره عليه لا من باب الورود أو الحكومة بل يكون خارجا عن مورد العام بالتخصص لحصول العلم الوجداني من جهة قطعية الدلالة والسند بخلاف ظاهر العام وليس