حجيته من باب التعبد حتى يقال انه وارد عليه فان الموارد يوجب ذهاب موضوع المورود واقعا لكن بالتعبد وهنا يكون العلم بالخاص وجدانيا لا تعبديا فليس مثل ورود الأمارات على الأصول العقلية التي موضوعها عدم البيان.
فما يظهر عن الشيخ قده من القول بالورود غير تام (١) كما عن شيخنا النائيني قده.
واما الصورة الثانية والثالثة وهي كون السند والدلالة ظنيين أو الدلالة فقط ظنية مع قطعية السند سواء كان العام كذلك أو لا فالشيخ الأعظم قده قال بتقديم الخاصّ على العام فيها من باب أقوائية ظهوره فرب عام يأبى عن التخصيص فهو مقدم على الخاصّ بالأقوائية فلا يكون الخاصّ مقدما مطلقا وعن جمع منهم شيخنا النائيني قده تقديم الخاصّ مطلقا ولو كان أضعف ظهورا من العام.
وحاصل استدلاله قده هو ان الخاصّ يكون بمنزلة القرينة للعام وأصالة ظهوره متقدمة على أصالة ظهور العام كتقديم أصالة الظهور في القرينة على ذيها والشاهد هو ان المتكلم إذا كان مشغولا بالكلام في مجلس واحد وذكر العام ثم بعد دقائق ذكر الخاصّ لا يشك أحد في تقديمه على العام وعدم أخذ المتكلم الا لظاهر كلامه الّذي يكون العام فيه مخصّصا ولو كان الخاصّ أضعف ظهورا منه.
كما انك ترى تقدم أصالة الظهور في القرينة مثل يرمى على أصالة الظهور في الأسد إذا قال القائل ايت أسداً يرمي واحتمل كون الرمي بما يناسب الأسد لا بما يناسب الإنسان كالرمي بالنبل فان دلالة الأسد على الحيوان المفترس وان كان بالوضع ودلالة الرمي على الرمي بالنبل بمقدمات الإطلاق ولكن يقدم ظهوره عليه وان كانت الدلالة بالوضع أقوى من الدلالة لمقدمات الإطلاق فانه لا يشك أحد في ان المراد بالأسد هو
__________________
(١) أقول لا تصريح في كلامه قده في الرسائل بقطعية السند والدلالة حتى يرد عليه ما قاله مد ظله فيمكن ان يكون مراده صورة قطعية الدلالة لا السند.