صلوات الله عليهم أجمعين.
هذا ما قيل فأقول ان مثل المحقق الخراسانيّ قده ومن تبعه في ان أداة العموم مثل الكل موضوعة لتوسعة ما يراد من المدخول لا لتوسعة المدخول لا يكون له القول بتقديم العام على المطلق من هذه الجهة وان لم يقل به من جهة ان البيان المنفصل غير كاف في سقوط الإطلاق كما في الكفاية لأن الكل إذا كان لتوسعة ما يراد من المدخول فلا بد في إثبات إطلاق الإرادة على المدخول بإطلاقه من إجراء مقدمات الإطلاق من جهة عدم بيان قيد له ومن المحتمل ان يكون الإطلاق مزاحما لها فكما ان العقل حاكم في صورة عدم وجود أداة العموم بتوسعة الحكم على الافراد في المطلق كذلك الكل يحكم بالتوسعة في صورة إثبات إطلاق المدخول من القيد ولا فارق بين الكل والعقل حينئذ فكيف يقدم العام على المطلق مع ان دلالتهما معلقة على عدم البيان على هذا المبنى نعم على ما هو التحقيق من ان الكل لتوسعة المدخول يكون العام مقدما لو قلنا بان البيان المنفصل أيضا مانع عن تحقق الإطلاق.
ثم ان المراد بالبيان الّذي هو المانع عن أخذ الإطلاق هو البيان المتصل على ما نرى في السوق وعرف أهل اللسان فان العقلاء لا يتوقفون في الإطلاق باحتمال إتيان المتكلم بالقيد ببيان منفصل في غير زمان التكلم فعلى هذا لا يكون العام المنفصل مضرا بظهور المطلق بل لا بد من ملاحظة أقوى الظهورين واما على فرض كون المراد بالبيان هو الأعم من المنفصل والمتصل فهو مضر بالإطلاق والشيخ الأعظم وشيخنا النائيني (قدهما) على الاختصاص بالمتصل واما مقرونية واقع الإرادة بالقيد ولو لم يبين لبعض الدواعي فلا تضر بالإطلاق لأن البيان بيان إذا وصل إلى العبد فالحجة تامة عند أهل المحاورة.
نعم دأب الأئمة عليهمالسلام على إتيان البيان منفصلا فهذا القانون منقوض في حقهم ولذا قال المحقق الخراسانيّ قده في بعض فوائده ان الروايات لا بد من جمعها ثم ملاحظة العام والخاصّ والمطلق والمقيد مع انه قائل بعدم بيانية