المنفصل.
فعلى هذا يمكننا الجمع بين كلام من قال بان المنفصل ليس بيانا ومن قال بأنه بيان بان الأول يكون على ما هو دأب أهل المحاورة والثاني يكون على حسب دأب رؤساء الشرع فلا نزاع فعلى هذا العام الأصولي في كلامهم عليهمالسلام مقدم على المطلق الشمولي ولا يلاحظ النسبة من جهة أقوائية الظهور حسب الموارد.
ومنها ما إذا أدار الأمر بين تقييد الإطلاق البدلي مثل أكرم عالما والعام الأصولي مثل لا تكرم الفساق فان تقييد البدلي مقدم لما ذكر في دوران الأمر بين العام الأصولي والمطلق الشمولي من ان دلالة المطلق على الإطلاق تكون بمقدمات الحكمة وهي غير تامة مع وجود العام لأنه يحتمل لأن يكون بيانا.
مضافا بأن المقام محتاج إلى مقدمات الإطلاق من جهة تساوي افراد المطلق فانه إذا كان إكرام عالم بنحو صرف الوجود لازما فتطبيق هذا الفرد على العالم الفاسق لا بد ان يكون من جهة تساوى الافراد من حيث الفسق وعدمه بالنسبة إلى المطلق.
ووجود العام وهو قولنا لا تكرم الفساق يمنع عن التساوي لاحتمال كونه قرينة على عدم تساوى الافراد وفي المقام أيضا قيل بان العام المنفصل لا يضر بإطلاق المطلق بل ما هو متصل في كلام واحد والكلام فيه الكلام في سابقة.
فانه على مقتضى دأب أهل المحاورة وان كان كذلك ولكن ليس في دأب الشرع كذلك فان دأبه بيانية المنفصل أيضا ولكن الّذي يسهل الخطب هو ان التعارض لا يكون في المقام أصلا لأن اللازم هنا تطبيق المطلق على الفرد الّذي لا مزاحمة له مع العام وهو في المثال العالم العادل لا الفاسق إلّا ان ينحصر العالم بالفاسق فقط فيحصل التعارض والحاكم هو العقل.
ومنها تقديم تقييد المطلق البدلي على المطلق الشمولي وبيانه ان الدليل وان كان إطلاق المطلق فيها إلّا ان جريان مقدمات الإطلاق في البدلي من جهة إثبات