على عدم وجوب إكرام البصريين منهم فان النسبة بين العام وكل خاص هو العموم والخصوص المطلق والنسبة بين الخاصّين هو التباين من حيث الموضوع فان الكوفيين غير البصريين وبالعكس.
ففي هذه الصورة ان لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما مثل عدم لزوم تخصيص الأكثر المستهجن يخصص بهما واما إذا لزم محذور تخصيص الأكثر أو كون العام بلا مورد فيدور الأمر بين تقديم العام أو تقديم الخاصّين لوجود التعارض بينهما وبين العام ضرورة انه لا تعارض بين العام وكل واحد من الخاصّين لأن تخصيصه بأحدهما لا يلزم منه محذور فلا بد من الرجوع إلى المرجحات السندية.
ولكن النراقي قده يحكم بتخصيص العام بأحد الخاصّين أولا ثم يلاحظ النسبة بينه وبين الخاصّ الآخر وقال الشيخ الأعظم قده ولا أظن انه يلتزم به في الخاصّين الذين يكون دليلهما اللفظ بل يكون التوهم في صورة كون أحد الخاصّين دليلا عقليا أو إجماعا ليكون ذلك مثل الدليل المتصل الّذي يكون كالقرينة لتقطيع حجية العام في العموم.
وكيف كان فقد تنقلب النسبة بعد التخصيص المذكور إلى العام والخاصّ من وجه مثاله أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم ولا تكرم النحويين فإذا خصص العام بلا تكرم الفساق منهم تكون النسبة بينه وبين لا تكرم النحويين العموم من وجه فمورد الاجتماع النحوي الفاسق ومورد افتراق أكرم العلماء العالم العادل غير النحوي ومورد افتراق لا تكرم النحويين النحوي الغير العالم وهو قده ينكره لعدم الفرق بين كون الدليل المنفصل لفظيا أو غير لفظي.
فان قيل إذا كان المحذور في تخصيص العام بالخاصين فلا بد من تقديم تخصيص ما هو المقطوع من المخصصين وبعده تنقلب النسبة كما قال النراقي قده فأي إشكال عليه في هذا الفرض.
قلنا ان مراد الشيخ قده هو تساوى الظني والقطعي في كونهما مخصصين بعد فرض