فما قيل من ان المدلول الالتزامي في رواية الدرهم بقاء كل ما كان غيره تحت العموم حتى الدينار والمدلول الالتزامي في رواية الدينار يكون هو الضمان في كل شيء حتى الدرهم فيتنافيان فغير وجيه بعد الأخذ بالمدلول المطابقي فيهما وإلقاء المدلول الالتزامي.
ثم ان المهم ملاحظة العموم بعد التخصيص بالدرهم والدينار مع رواية الذهب والفضة فان هذا المورد هو المورد للبحث عن انقلاب النسبة الّذي يكون محل الكلام.
فان النسبة بين عموم عدم الضمان في العارية والضمان في عارية الذهب والفضة العموم والخصوص المطلق قبل تخصيص العموم بالدرهم والدينار واما بعد التخصيص فتنقلب النسبة إلى العموم من وجه لأن مفاد العموم بعد التخصيص هو عدم الضمان في العارية إلّا ان يكون درهما أو دينارا.
ومفاد رواية الذهب والفضة هو الضمان فيهما سواء كانا مسكوكين كالدرهم والدينار أو غير مسكوكين كالذهب والفضة الغير المسكوكين ، فمورد الاجتماع هو الذهب والفضة المسكوكين فان العموم ينفى الضمان والخصوص يثبته واما مورد الافتراق في العام فهو عارية غير الذهب والفضة مثل الثوب فانه لا ضمان فيه (١) ولا يعارضه الرواية فيهما ومورد الافتراق في الرواية فيهما هو الذهب والفضة المسكوكين كالدرهم والدينار فان الضمان يكون فيهما.
__________________
(١) أقول ما تراه من بيان مورد الافتراق والاجتماع لكلامه مد ظله بحيث يصح العموم من وجه حقيقة يكون مما ادى إليه فكري وقد أشار إليه العلامة الأنصاري قده ومورد الافتراق في خصوص الثوب لم يتعرض له مد ظله وكان يقول ان المقام ليس من العامين وجه حسب الاصطلاح بل واقعة العموم والخصوص المطلق والمراد به العامان من وجه الموردي تبعا لأستاذه قده ذكر هذا تحفظا لكلامه في الدرس.