مثال انقلاب النسبة في العارية
اما المثال الفقهي في هذا البحث ففي العارية وفيه يظهر ثمرة القول بانقلاب النسبة وعدمه فنقول على ما في الكتب ان الروايات الواردة في العارية من حيث الضمان وعدمه على طوائف أربع بالنسبة إلى البحث المناسب للمقام وان كانت في نفسها أزيد من ذلك. وهي ما ورد في الوسائل ج ١٣ في باب ١ و ٢ و ٣ من أبواب العارية.
فمدلول الطائفة الأولى عدم الضمان في العارية مطلقا سواء كانت ذهبا أو فضة أو درهما ودينارا الا في صورة اشتراط الضمان.
كرواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال سمعته يقول لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
ومدلول الطائفة الثانية عدم الضمان الا في الدرهم كرواية عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس على صاحب العارية ضمان إلّا ان يشترط صاحبها الا الدراهم فانها مضمونة شرط صاحبها أو لم يشترط.
ومدلول الطائفة الثالثة عدم الضمان الا في الدينار كرواية عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تضمن العارية إلّا ان يكون قد اشترط فيها الضمان الا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا.
ومدلول الطائفة الرابعة عدم الضمان الا في الذهب والفضة كرواية إسحاق بن عمار عنه عليهالسلام ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا.
ففي مقام الجمع نقول لا شبهة في تخصيص عموم عدم الضمان في العارية بأخص الخاصتين وهو عارية الدرهم والدينار لأنهما خارجان سواء كان الذهب والفضة أيضا خارجين أم لا ولا شبهة في ان المدلول المطابقي في رواية الدرهم والدينار يكون أظهر من المدلول الالتزامي فيهما فيؤخذ بهما في المدلول المطابقي ويخصص به العام.