لا يقال (١) ان التعارض مع العلم بكذب أحدهما غير متصور لأن الأمر يدور بين الحجة واللاحجة وما دار امره بينهما لا يكون حجة أصلا ولا يمكن التعبد بهما مع العلم بكذب أحدهما كما عن القدماء فهذا المورد خارج عن بحث التعارض للعلم الإجمالي بالكذب المانع من التعبد بهما ليحصل التعارض.
لأنا نقول الفرض في المتعارضين بالعرض هو عدم وحدة العنوان ليضر العلم
__________________
(١) أقول ان كان الإشكال هو العلم بكذب أحدهما من باب الإجماع مثلا على عدم وجوب صلاتين في ظهر الجمعة فيكون العلم بالكذب في الواقع في صورة التعارض بالذات لعدم إمكان صدور البعث والزجر بالنسبة إلى شيء واحد عن المولى الحكيم.
ولا فرق بين وحدة العنوان وتعدده في ذلك فالإشكال مشترك.
واما الجواب منه مد ظله بعدم سريان العلم إلى الخارج فلا يتم لأن العلم لا شبهة في كونه مرآة عن الخارج وبلحاظه وهو لا يجتمع مع الشك بل الشك في الانطباق على المعين مع العلم بأن المنطبق في الخارج بينهما.
مضافا بالنقض في مورد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الكأسين فكيف صار العلم الإجمالي باعثا للاجتناب عما في الخارج ، والحاصل لو لم يكن للعلم الإجمالي شأن في الخارج فلم يقول انه علة تامة للتنجيز وكون العلم والتمني والترجي من الصور القائمة بالنفس غير مضر بالتأثير الخارجي.
واما الجواب عن أصل الإشكال فهو ان يقال ان التعارض في المتعارضين بالذات وبالعرض يكون معناه حجية كل واحد من المتعارضين لو لا الآخر لا حجيته مطلقا ليضر العلم الإجمالي.
ولا يصير من الدوران بين الحجة واللاحجة من باب ان الفرض تمامية أبزار الحجية اللولائية والدوران كذلك يكون في صورة العلم بكذب أحد الخبرين من حيث أبزار الحجية فتحصل دخول الخبرين المتعارضين بالعرض أيضا في محل النزاع.