الإجمالي بالكذب بل مع تعدد العنوان كما مثلناه بالظهر والجمعة ومع ذلك لا يضر العلم الإجمالي بكذب أحدهما لأن العلم والتمني والترجي صور ذهنية لا تنطبق على الخارج فلذا ترى اجتماع العلم الإجمالي مع الشك التفصيلي في كل واحد من الأطراف فان كان الخارج ظرف وجوده لا يمكن ان يجتمع مع الشك وهذا هو الشاهد لما نقول دقة فالعلم بكذب أحدهما غير مضر بحجيتهما والتعارض بينهما.
الأمر الثالث في بيان ما هو المعروف بينهم من ان الجمع مهما أمكن أولى من الطرح وقد أنكره بعضهم وفرق الشيخ الأعظم قده بين كون الدليلين مقطوعي الصدور أو غيره فقال بلا بدية الجمع في المقطوعين دون المظنونين لأن مقطوعية الصدور عنده قده شاهد ارتكاب خلاف الظاهر فيهما واما عند أساتيذنا فهو ساقط مطلقا.
فنقول موارد تطبيق هذه الكبرى ثلاثة الأولى الجمع بين النص والظاهر كحمل العام الظاهر في العموم على الخاصّ الناص في الخصوص مثل أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم.
الثاني الجمع بين الظاهر والنص الإضافي مثل تعارض ما دل على النهي عن عمل ما وما دل على جواز فعله فان النهي نصّ في الهزازة وظاهر في التحريم والجواز نصّ في الترخيص ظاهر في عدم الهزازة فالجمع بينهما برفع اليد عن ظاهر كل واحد منهما بنص الآخر فينتج القول بالكراهة.
والثالث ان الجمع بتقدم تقييد المطلق الشمولي على تخصيص العام الأصولي وتقديم اقرب المجازات كحمل الأمر على الاستصحاب على غيره وغير ذلك مما ذكر في الضوابط النوعية وقد مرت فيما سبق وقلنا لا وجه لهذه الضوابط والمدار على نظر الفقيه في إحراز الظاهر والأظهر.
والحاصل الجمع بين الدليلين بما ذكر يكون من الجمع العرفي الّذي لا كلام