فيه واما الجمع بالتصرف في ظاهر كلا الدليلين والأخذ ببعض مدلول كل واحد منهما تحفظا لسندهما فلا وجه له أصلا.
فإذا عرفت هذه الأمور في المقدمة فنقول البحث في مقتضى الأصل الأولى اما ان يكون على طريقية الأمارات أو على سببيتها فعلى الطريقية فربما قيل بأن الأصل الأولى يقتضى تساقط الخبرين لأن شمول دليل حجية الخبر للواحد الّذي يكون مطابقا للواقع أو لأحدهما الغير المعين أو لأحدهما المعين بالتخيير لا أثر له.
فان التعبد بالواحد في الواقع ومعناه بالفارسية پذيرفتن آنى كه در واقع مطابق است لا أثر له في الخارج لأن معنى التعبد هو الجري العملي على طبق المتعبد به وهو غير ممكن مع عدم التعيين وأسوأ حالا منه كون أحدهما المبهم هو المتعبد به لأن الأحد بهذا العنوان غير موجود في أي صقع فرض وهذا بخلاف الأول فان الواحد في الواقع له الواقع الموجود ولكن لا أثر له واما التخيير بان يكون أحدهما حجة بالاخذ فهو لا دليل عليه لعدم الترجيح فلا بد من القول بالتساقط.
مضافا بان ما يكون امره دائرا بين الفعل والترك لا محالة لا معنى لتعبد الشارع به لأن المكلف بدونه أيضا فاعل أو تارك فالتعبد به لغو (١).
نعم الالتزام بما في الواقع وان كان نافيا للثالث لانحصار الحكم في مفادهما ولكن هذا لا يختص بمسلك التخيير فقط بل على جميع المسالك من التساقط والتخيير وغيرهما يكون اللازم هو نفى الثالث.
فان قلت ان كل واحد من المتعارضين يكون مشمولا لإطلاق دليل تصديق العادل غاية الأمر حيث لا يمكن الجمع بينهما يقيد إطلاق دليله بعدم السبق إلى
__________________
(١) لا يخفى اختصاص هذا الإشكال بصورة وحدة العنوان واما مثل الظهر والجمعة فيمكن تركهما معا في تعبد بأحدهما.