أحدهما فيكون اللازم هو الأخذ بأحدهما المخير ولا يتساقطان.
قلت الكلام كله في ان عنوان أحدهما غير قابل لتعلق الحكم به لعدم تقرره وما في الواقع أيضا لا يترتب على التعبد به أثر.
ثم انه نقل شيخنا قده عن المحقق الخراسانيّ قده تقريبا عن درسه وهو ان إطلاق دليل تصديق العادل يشمل كلا الخبرين لتمامية أبزار الحجية فيهما وانما المانع عن الجمع بينهما من حيث العمل فيؤخذ بأحدهما فان قلت نعلم بكذب أحدهما قلت ليس (١) العلم بالكذب بل نعلم عدم مطابقة أحدهما مع الواقع وهذا لا يضر بحجية الخبر وإلّا فاللازم منه هو القول بعدم حجيته ولو لم يكن له معارض لاحتمال عدم المطابقة للواقع فان الخبر لا يلازم مع الواقع دائما.
فان قلت لنا في المقام العلم الإجمالي بعدم مطابقة أحدهما مع الواقع وهذا بخلاف صورة احتمال خلاف الواقع بدوا قلت العلم الإجمالي لا يسرى إلى الخارج كما مر منا أيضا فان التمني والترجي والعلم صقعه الذهن لا الخارج ولذا يجتمع مع الشك التفصيلي في كل واحد من الأطراف فلا إشكال في التعبد بكلا الخبرين فما أخذه المكلف يصير حجة عليه بالاخذ هذا حاصل ما نسب إليه بتنقيح منا.
وقد أجيب عنه بان اللازم من التعبد بالخبرين هو التعبد بالمتناقضين لأن المدلول الالتزامي في كل خبر ينفى المدلول المطابقي في الخبر الآخر في المتعارضين بالعرض والمدلول المطابقي في كل واحد منهما ينفى المدلول المطابقي في الآخر في المتعارضين بالذات مثل صل ولا تصل ومحالية الأمر بالمتناقضين ضرورية.
__________________
(١) أقول العلم بالكذب غير احتمال عدم المطابقة مع الواقع لحصول الخطاء من الراوي أو غيره والجواب بعدم سريان العلم الإجمالي إلى الخارج مر ما فيه آنفا فان أثر العلم في الخارج لا انه في الخارج والأمر بالمتناقضين الّذي أجابوا به في غير ما له عنوان واحد يكون من ثمرات العلم الإجمالي لا غير.