لا المخبري وظاهر روايات الترجيح هو ان الوثوق المخبري هو الملاك لا الوثوق الخبري لأن السؤال والجواب يكون في حال المخبر وعليه فلا يمكن الأخذ بكل ما يوجب الوثوق بالخبر بل لا بدّ من أخذ ما هو المنصوص من الوثوق بالمخبر فلا يتم هذا الوجه من البيان في تقديم ذي المزية مطلقا.
الدليل الثاني للتعدي قوله عليهالسلام في تقديم ما خالف العامة فان الرشد في خلافهم فالملاك هو الرشد وهو يكون في الظن الأقوى أقدم من الظن القوى.
وقد أجاب عنه المحقق الخراسانيّ قده بأن الرشد في نفس المخالفة لا في مطابقة ما خالفهم للواقع حتى يكون كل ما يوجب الظن القوى بالواقع مثل مخالفة العامة في كونه مرجحا هذا أولا وثانيا ان البحث يكون في المتعارضين الذين هما حجتان لو لا المعارضة وقد مر ان ما وافق العامة ليس بحجة والحجة فقط هي ما خالفهم فيكون من باب دوران الأمر بين الحجة واللاحجة وبعبارة أخرى لا بد من كون أصالة الصدور وأصالة الجهة وأصالة الظهور في رواية تامة حتى يعمل بها وموافقة العامة توجب سقوط جهة صدورها فليست بحجة وان تم سائر الظهورات ومخالفتهم توجب سلامة جهة صدورها وهي عدم صدورها عن تقية.
والجواب عنه قده هو ان الرشد في نفس المخالفة لا ربط له بالخبر ومطابقته للواقع وعدمه مع ان هذه الفقرة تكون في الاخبار في مقام بيان المرجح لما هو المطابق للواقع وليس لنا رواية مستقلة بهذه العبارة وما ذكره في ديباجة الكافي لعله صار سببا لزعمه قده ان الرشد في نفس المخالفة فظن ان نقل هذه الفقرة منه رواية مستقلة وليس كذلك.
ولا غرو في كون مخالفة العامة من أبزار الحجية عند عدم التعارض لوجود قرينة على التقية ومن أبزار الترجيح معه لعدم إحراز مخالفة ما هو الموافق للعامة مع الواقع لأن الأحكام الموافقة للعامة وللواقع كثيرة في مذهبنا فليس كل موافق