لهم خلاف الواقع.
الدليل الثالث للتعدي هو ما في المقبولة من قوله عليهالسلام فان المجمع عليه لا ريب فيه ومن المعلوم ان المراد بعدم الريب ليس هو القطع بالحكم بل المراد به الظن القوى بالنسبة إلى ما ليس بمجمع عليه فعدم الريب إضافي لا حقيقي فكل ما يوجب قلة الريب في خبر يؤخذ به هكذا قيل ولكن المراد بعدم الريب في الرواية هو الوثوق بالصدور لا القطع ومن المعلوم ان المشهور لا ريب في الوثوق الحاصل منه.
ولكن لا يفيد التعدي لأن المحتمل هو اعتبار الوثوق الحاصل من صفات الراوي وما نصّ به في الروايات لا كل وثوق وظن جاء من أي وجه كان.
فتحصل ان التعدي عن المرجحات المنصوصة لا يجوز ولكن حيث لا يكون لنا مطلق في التخيير يكون مقتضى الأصل تقديم كل ما فيه المزية ولو لم تكن منصوصة من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجة.
ثم ان المحقق الخراسانيّ قده بعد اختياره عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة قال بما حاصله هو انا لو قلنا بالتعدي لا بد من القول به في كل ما يكون مزية سواء كانت مما له الطريقية إلى الواقع أولا وذلك لأن الروايات متضمنة لما لا طريقية له إلى الواقع كالأورعية والأفقهية فان كون الراوي ورعا أو فقيها أو أفقه لا ربط له بالكاشفية عن الواقع.
وفيه ما لا يخفى لأن من له الورع في ساير الجهات يكون له الورع من جهة نقل الخبر أيضا فالأورع يكون قوله أوثق من غيره ومن كان فقيها أو أفقه يكون حفظه لكلام المعصوم عليهالسلام أضبط من غيره خصوصا في صورة نقل المعنى الّذي هو دأب الرّواة فان الفقيه إذا نقل معنى الرواية يكون الوثوق بفهمه أزيد من الوثوق بنقل الراوي الّذي ليس بفقيه.
فما ذكر قده من المنصوص الّذي يكون بنظره من المرجحات التعبدية لا وجه