هذا مضافا إلى ان التبعيض في الجهة أيضا غير ممكن في الواقع لأن الكلام الواحد اما صدر بتمامه عن تقية أو صدر عن غير تقية فالقول بكون بعض مدلوله صدر تقية وبعضه لم يصدر تقية أيضا غير معقول.
واما ما ذكره قده من ان القاعدة بعد التساوي من حيث الجهة والمضمون تقتضي التخيير فغير وجيه لأن اخبار العلاج منصرفة عن مورد العامين من وجه لعدم صدق الخبرين المتعارضين في المقام كما عن شيخنا العراقي قده وان كان التعارض حاصلا من فانهما متساقطان في مورد الاجتماع.
والفرق بين القول بشمول اخبار العلاج والقول بالتساقط بعد التساوي وبين هذا القول هو ان التعارض والتساقط على هذا يكون بحكم العقل واما على الأول فيكون بواسطة التعبد بعد شمول اخبار العلاج للمورد إلّا ان يقال بمنع الانصراف وإمكان الأخذ بموردي الافتراق ومورد الاجتماع ولا إشكال في التبعيض كما
انه يلتزم بالتبعيض في بعض فقرات رواية واحدة دون بعضها لوجود ضعف فيه خلافا للعلمين.
والّذي يسهل الخطب هو عدم وجود مطلق في التخيير كما مر حتى ينطبق في المقام بحسب القاعدة الأولية والتعدي عن قول المشهور القائلين بالتساقط مشكل جدا فنأخذ بقولهم.
__________________
ـ رواية واحدة فان فقرة من الرواية يمكن ادعاء صدورها وفقرة أخرى منها يمكن ادعاء عدم صدورها.
وهذا بخلاف مثل أكرم العلماء العام للفاسق والعادل فان هذا الكلام الواحد لا يمكن ان يقال بان عمومه لم يصدر وخصوصه صدر.