والتحقيق في الجمع بين الطائفتين هو ان نقول ان الرواية التي خالفت الكتاب تكون مخالفتها على أنحاء ثلاثة الأول المخالفة بالتباين والثاني المخالفة بالعموم من وجه والثالث المخالفة بالعموم والخصوص المطلق :
فعلى هذا يحمل ما دل على ان المخالف زخرف وباطل على صورة كون المخالفة معه بالتباين وهو المناسب لأمثال هذه التعابير فان الخاصّ بالنسبة إلى العام وما يكون نسبته العموم من وجه لا يناسب ان يقال انه زخرف واما ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب فيحمل على المخالفة بالعموم من وجه أو بالعموم والخصوص المطلق.
والشاهد لهذا الجمع هو العلم الإجمالي بتخصيص الكتاب بعدة من الروايات والقول بأن المراد بالمخالف هو الأعم منه ومن المباين وغيره لا يناسب هذا العلم الإجمالي فليس كل مخالف زخرفا مضافا بان المخالفة الواقعية هي المخالفة بالتباين :
فان قلت انها تصدق في غير مورد التباين أيضا قلت لا غرو في الحمل بواسطة ما ذكرنا من الشاهد ولو لا هذا الجمع لم يبق لروايات الترجيح بالكتاب محل :
ثم ان شيخنا العراقي قده في المقام قال بان المخالفة مع الكتاب بالعموم والخصوص المطلق ليس مورد روايات الترجيح لوجود الجمع العرفي بين العام والخاصّ بل لا مخالفة في الواقع بل موردها صورة كون النسبة بين الرواية والكتاب العموم من وجه ويرد عليه ان المخالفة بالعموم من وجه حيث تكون نادرة يكون الحمل من الحمل على الفرد النادر والحق دخول العموم والخصوص المطلق أيضا في مورد روايات الترجيح بالكتاب وهذا كما إذا ورد روايتان متعارضتان إحداهما مخالفة للكتاب بالعموم والخصوص والأخرى موافقة للكتاب مع كونها خاصة بالنسبة إليه أيضا فهنا يقدم ما هو الموافق للكتاب على المخالف إذا لم يكن الترجيح