الشهرة العملية الاستنادية والثالث الشهرة الفتوائية التوافقية يعنى الفتوى توافق مع مضمون رواية ضعيفة من دون إحراز الاستناد.
فاما الروائيّة والمراد منها هو ان يكون نقل الرواية في الكتب المتقدمة المعتبرة كالكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه كثيرا أو أكثر من غيرها ولا اعتبار بكثرة (١) النقل في الكتب المتأخرة يعنى الوسائل والبحار والمستدرك والوافي.
فإذا كان كذلك فالمشهور هو ان هذا النحو من الاشتهار الروائي يوجب جبر ضعف رواية واحدة ويوجب ترجيح الخبر المتعارض مع غيره ولكن فيه بحث وهو ان اعتبار الرواية إذا كان من جهة حصول الوثوق والاطمئنان أو مطلق الظن بالصدور فلا شبهة في حصوله بهذا النحو من الشهرة واما ان كان المدار على كون الخبر عن العادل كما نسب إلى الأردبيلي فكثرة النقل لا توجب حصول هذا الشرط ، وهكذا لو كان المدار على الظن الحاصل من خبر العادل لا على مطلق الظن فان الظن بالصدور وان كان حاصلا ولكن ليس هذا من خبر العادل ولكن التحقيق هو ان المدار في الخبر هو الوثوق بالصدور من أي طريق حصل والشهرة توجيه ، واما الشهرة العملية الاستنادية فلا شبهة عندهم في انها جابرة لضعف رواية واحدة وموجبة للترجيح في التعارض لأن جمعا كثيرا من العلماء في صدر الإسلام إذا استندوا إلى رواية يكون في سندها الضعف نفهم وجود قرينة عندهم على صحة
__________________
(١) أقول المراد بالشهرة الروائيّة هو ان يكون نقل الرواية عن المعصوم عليهالسلام بطرق متعددة ونقل رواية بطريق واحد وان كان في الف كتاب لا يفيد شهرتها لأنه تكرار في النقل.
ولا فرق من هذه الجهة بين كون النقل في كتب القدماء أو المتأخرين فانهم أيضا لا ينقلون الا عن كتب القدماء كما لا يخفى.