الرواية لأنهم مهرة الفن وعدول لا شبهة في عدم الإفتاء على طبق ما لا يكون تاما عندهم وهكذا انهم إذا لم يفتوا على طبق رواية صحيحة بل أفتوا بخلافها نعلم عدم تمامية الرواية ووجود خلل في جهتها لا نعلمه.
هذا في الشهرة الاستنادية عند القدماء واما الشهرة كذلك عند المتأخرين فقد أشكل فيها من حيث كونها كاسرة الرواية صحيحة ولكن لا يكون فيها الإشكال أيضا من جهة ان الرواية الصحيحة إذا كانت ولم يفتوا على طبقها نعلم وجود خلل فيها والإشكال بأنه من الممكن عدم رؤيتهم لتلك الرواية غير وجيه لأنهم أيضا كانوا أهل الفحص ومن البعيد جدا ان لا يجد بعضهم الرواية ، فما عن بعض المعاصرين من الاعلام من عدم جبر الشهرة لوهن الرواية وعدم كسر الصحيحة بها ان كان المراد به هذا النحو من الشهرة غير وجيه جدا نعم إذا كان حكم من الأحكام مشهورا عند القدماء وخالفه المتأخرون من جهة وهن الدلالة عندهم فهذا يمكن الالتزام به كما في مسألة نجاسة البئر فان القدماء إلى زمن العلامة قده كانوا يحكمون بالنجاسة لعدم تمامية دلالة الرواية عندهم لا سندها والعلامة خالفهم في الدلالة من جهة استظهاره من الرواية ان ما له المادة لا ينجس والبئر منه وبحثنا ليس في هذا بل في الرواية من جهة السند.
ثم ان النسبة بين الشهرة الفتوائية والروائيّة العموم من وجه لأنه من الممكن شهرة الرواية من جهة النقل وعدم شهرتها من جهة الفتوى ومن الممكن أيضا شهرة الرواية من جهة الفتوى دون النقل وربما يكون المشهور رواية مشهورا من حيث الفتوى.
واما الشهرة الفتوائية المحضة فان كانت عن القدماء فالمشهور انها كاسرة لرواية صحيحة مخالفة لأنهم لقرب عهدهم بالأئمة عليهمالسلام كانوا اعلم بجهة الروايات ومن البعيد عدم رؤيتهم لصحيحة مخالفة لهم مع مهارتهم في الفن واحتمال كون سندهم قاعدة مغروسة في أذهانهم لا ضعف الرواية من حيث الجهة بعيد أيضا بعد عدم