وسبب المجعول لما في نظره قده من ان الدلوك مثلا سبب لداعي جعل المولى لا سبب لوجوب الصلاة وهو المجعول والكلام يكون في سبب الجعل لا في سبب المجعول ومن المعلوم ان سببية المجعول متأخرة عن الجعل والحاصل انه قده يقول بان ما يكون سببا تكوينا هو سبب الجعل واما سبب المجعول فليس كذلك.
والجواب عنه قده ان الجعل والمجعول مثل الإيجاد والوجود لا يكون الفرق بينهما إلّا باعتبار وهما واحد في الواقع ولا ينفك سبب الجعل عن المجعول فيكون الخلط في كلامه قده لا في كلام المحقق الخراسانيّ (قده) فوجوب الصلاة وان كان مجعولا في الشرع ولكن دخل الدلوك فيه يكون من التكوين.
النحو الثاني من أنحاء الوضع وهو الّذي لا يمكن انتزاعه إلّا بتبع الجعل فهو مثل جزئية شيء للمأمور به فانه من الضروري ان جزئية شيء للمركب المأمور به يلزم ان يكون بعد الأمر به واما قبله فلا يكون الجزء متصورا حتى ينتزع الجزئية ولا يكون الجعل المستقل متوجها إليه وكذلك الشرطية والمانعية للمأمور به لا للأمر وقد فصل شيخنا العراقي قده في المقام أيضا بأن دخل الشرط والمانع في المأمور به تكويني لا ينوط بالجعل بخلاف الجزء فان الجزئية منتزعة عن التكليف بالمركب وفيه ان هذا خلط عجيب فان الشرائط والموانع للمأمور به أيضا لا يكون إلّا بعد توجه التكليف بالمركب وبعد جعل الشرع هذا مانعا وذاك شرطا فان الانتزاع يكون بعد الجعل وقبله لا معنى لشرطية شيء لشيء فهذا الكلام لا وجه له.
النحو الثالث وهو ما يكون قابلا للجعل ابتداء وتبعا للتكليف مثل الحجية والقضاوة والولاية والزوجية والملكية.
أقول الأقوال في الاعتباريات طرا ثلاثة ولنا قول رابع الأول هو ان تكون وجودات ادعائية تنزيلية فكما يكون للشخص جدة حقيقية كالتلبس والتعمم كذلك يعتبر في مثل الملكية بالنسبة إلى الأراضي وساير ما ينقل وما لا ينقل وكذلك ينزل التحجير منزلة سبب الجدة الحقيقة وأثر هذا التنزيل القلب والانقلاب بالنقل والانتقال بالأسباب