الشرعية مثل البيع والإجارة وكذلك ساير العناوين مثل الملكية فان أثر الحجية والقضاوة كذلك يعتبر بلحاظها المناسب القول الثاني هو ان تكون الاعتباريات طرا لها وعاء اعتبار في الخارج بان يوجد في الخارج بعد إجراء الصيغة مثلا أو بعد نصب الإمام عليهالسلام في الولاية من قبله عليهالسلام شيء في الخارج فيكون لها واقع اعتباري لا ان تكون ادعاء محضا كالأول والقول الثالث عن الشيخ الأعظم (قده) وهو ان تكون الملكية وغيرها من الأحكام الوضعيّة انتزاعية من التكاليف الشرعية مثل انتزاع الملكية عن تكليف الشرع بأنه يجوز التصرف وانتزع عدمها من قوله لا يجوز التصرف فان جميع الوضعيات عنده قده منتزع من التكليفيات.
وقال المحقق الخراسانيّ (قده) ان الوضعيات طرا قابلة للجعل الابتدائي والوضع يكون منتزعا من التكليف فما صار ملكا يجوز التصرف فيه ومن صار قاضيا يجب اتباع حكمه والقول بان الوضع منتزع من التكليف يكون عنده من تبعيد المسافة والشاهد على هذا هو وجود الضمان للصغير أيضا مع عدم التكليف مضافا بان ما يقصد في المعاملات هو حصول الملكية ويكون السبب وهو العقد سببا لها ولا يكون الأحكام مثل يجوز ولا يجوز باختيار العاقد ليكون هو المقصود بالإنشاء.
ولكن يمكن الجواب عنه بان الشيخ قده وان كان يقول بان الوضع منتزع من التكليف ولكن يكفى التكليف بعد البلوغ لحصول الضمان قبله فان التكليف البعدي كاف كما يقول في ضمان التالف بان البدل له يجب ان يكون بحيث يفرض التالف كأنه لم يتلف ولذا يختار قيمة يوم التلف في القيميات واما القول بان الحكم لا يكون في العقد باختيارنا فيكون له ان يقول ان ما هو باختيارنا ويكون منشئا للحكم هو العقد وهو السبب والحكم يتبعه وما هو اختياري بمنشئه يكون اختياريا فلا إشكال عليه من هذه الجهة ويرد على القول بوجود الوعاء المناسب بان وجود وعاء الاعتبار في الخارج كلام عتيق فانا لا نجد شيئا الا اعتبار الشخص وهو صفة أو فعل للنفس والعقلاء يعتبرون هذا الاعتبار في الملكية وهو أيضا صفة أو فعل لأنفسهم والكل تكوين ولا دليل