به مع المأتي به ولا يكون الغرض حاصلا إلّا ان الشارع جعل الصحة بالنسبة إلى هذا العمل فهذا الوجه من الصحة يمكن ان يقال انه جعلي ولكن على ما هو التحقيق ان هذا النحو من التنزيل أيضا يرجع إلى التكوين وفرض الناقص تاما بوجه من وجوه المصلحة فالصحة والفساد أيضا ليسا جعليين.
ومن الوضعيات الوكالة والنيابة وهذان الأمران أيضا يكون الكلام فيهما كالكلام في غيرهما من ان التحقيق عدم الجعل فيهما واعتبار السلطنة للغير يكون من الأمور التكوينية ولا يكونان انتزاعيين ولا انهما في وعاء الاعتبار المناسب لهما واما الفرق بينهما فربما قيل بأن الوكالة هي التنزيل في البدن والنيابة هي التنزيل في العمل وربما يقال بالعكس فعلى فرض كون الوكالة هي التنزيل البدني لا يحتاج الوكيل في المعاملة إلى ذكر الموكل لأنه هو هو تنزيلا ولذا لا يصح الوكالة عن الميت بل في حقه يتصور النيابة لأنها هي التنزيل في البدن وكيف كان فإثبات كونهما تنزيلا في العمل أو في البدن منوط بالفقه وما نحن بصدده في المقام هو عدم المجعولية على التحقيق وان كانتا من الأمور الوضعيّة.
في نتيجة البحث عن الأحكام الوضعيّة في الاستصحاب
فنقول إذا عرفت ما قدمناه من تعريف الأحكام الوضعيّة فاعلم ان البحث عن المجعولية وعدمها كان من جهة توهم جريان الاستصحاب على فرض كونها مجعولة وعدم جريانه على فرض عدمها فقال المحقق الخراسانيّ (قده) بعدم جريان الاستصحاب في النحو الأول وهو ما لا تناله يد الجعل من السببية والشرطية للأمر مثل الدلوك والاستطاعة لأن الأثر الشرعي للتعبد مفقود هنا لأن الدخل تكويني فاما ان يكون أولاد.
ولكن يمكن الجواب عنه بأنه إذا شككنا في كيفية دخل الدلوك أو الاستطاعة يمكن استصحابه لأن أصل الدخل قد ورد من الشرع وهذا يكفى في التعبد بالبقاء