ولو لا ذلك يجب عدم جريان الاستصحاب في مورد في الموارد إذا شك في الموضوع لتغيير بعض الخصوصيات ومن العجب انه قده يقول في المقام بان ترتيب الأثر على المستصحب يجب ان يكون شرعيا وحيث لا يكون الترتب هنا الا عقليا لا يجري الاستصحاب ومع ذلك يلتزم بجريان استصحاب بقاء الاجتهاد أو بقاء الأعلمية لترتيب الأثر الّذي هو جواز التقليد مع ان الترتب فيهما أيضا يكون من العقلي لا الشرعي مع ان الإشكال في ذلك أقوى من المقام لكون وجوب تقليد المجتهد والاعلم من العقليات المحضة وحل الإشكال فيه لا يكون بهذا النحو.
هذا كله في جريانه بالنسبة إلى السببية والشرطية واما بالنسبة إلى السبب والشرط فلا إشكال في الجريان وهو قده يكون مراده عدم الجريان في الأول دون الثاني واما جريانه في النحو الثاني وهو الشك في شرطية شيء للمأمور به أو مانعيته أو قاطعيته فلا إشكال فيه لأن امر الوضع والرفع فيه بيد الشرع وهكذا في النحو الثالث سواء قلنا بانتزاعية الاعتباريات أو وجود الوعاء المناسب لها أو التكوين فجريان الاستصحاب في جميع الوضعيات مما لا إشكال فيه على التحقيق.
فصل في تنبيهات الاستصحاب
وهي مما قال بعض أهل العلم بالنسبة إليها انها مما به ماء وجه الاستصحاب فزينة الاستصحاب تنبيهاته التنبيه الأول في انه يعتبر فيه ان يكون الشك واليقين فيه فعليا فغير الملتفت لا يجري في حقه الاستصحاب لأنه وظيفة قررت للشاك فانه وان كان على تقدير الالتفات في حقه الاستصحاب ولكن لا يكفى اليقين والشك التقديري ولذا يحكم بصحة صلاة من كان محدثا ثم غفل وصلى ثم شك في صحة صلواته من باب عدم العلم بتحصيل الطهارة قبلها فانه لو كان ملتفتا قبل الصلاة كان له استصحاب الحدث ولكن بعدها يشملها قاعدة الفراغ وقد مر البحث عن هذا التنبيه في صدر الاستصحاب فلا نعيد.