الحدوث أو البقاء فعلى هذا لا يرد عليه الإشكال مطلقا لا نحافظ معنى البقاء في الجميع ولكن (١) يرد عليه أن المراد بالاستصحاب أن كان هو فعل الآمر فيكون هو الحكم بالبقاء أو الإبقاء لا نفسه فإن فعله ليس إلّا النهي عن نقض اليقين بالشك وأن كان المراد به فعل المأمور فهو ليس إلّا الجري العملي على البقاء لا نفسه هذا لو كان السند الاخبار ولو كان السند بناء العقلاء فهو ليس إلّا الجري العملي على البقاء ولا يكون لهم حكم به ضرورة أنا نرى عملهم في الخارج ورجوعهم إلى منازلهم ولا نرى منهم الحكم بالإبقاء وأفضح من ذلك إذا كان سنده العقل فانه لا وظيفة له الا الدرك وهو ليس البقاء والإبقاء.
وثانيا أن الاستصحاب يطلق عليه الحجة فإن كان هو فعل المأمور فليس هو الحجة لأنه ليس إلّا الجري العملي وأن كان فعل الآمر فهو مدلول الحجة لا نفسه ولا يصدق على مفهوم الإبقاء الحجة وهكذا لو كان الحاكم هو العقل أو العقلاء فلا ينطبق هذا التعريف على جميع الأسباب للحجية من الاخبار وبناء العقلاء والعقل ولا على فعل المأمور ولا على فعل الآمر.
__________________
(١) أقول يمكن رفع الإشكال بأن معنى الإبقاء على أي تقدير يكون منحفظا بيانه أن الاستصحاب لا يكون فعل الأمر لأن فعله ليس إلّا النهي عن النقض ولا يقول به العراقي قده أيضا فهو فعل المأمور وهو الجري العملي ويصدق عليه أنه إبقاء يعنى بلحاظ الأثر وإلّا فالوجود التكويني في النّفس هو الشك فهو نفس الإبقاء وهكذا ولو كان السند بناء العقلاء والعقل وللعقلاء الحكم كما ان للعقل أيضا حكم عقلي مع الجري العملي أيضا فإنكار الحكم العقلائي أيضا فيه خفاء ثم إطلاق الحجة على الجري العملي يكون بلحاظ سنده كما أنه إذا قيل خبر الواحد حجة معناه أن سنده الحجة وإلّا فالخبر خبر والاستصحاب استصحاب فإطلاق الحجة بهذا اللحاظ مما لا إشكال فيه وبلحاظ نفس الإبقاء وأن لم يطلق عليه الحجة ولكن باعتبار سنده تطلق عليه وهذا هو مراده قده والأستاذ مد ظله أيضا اعترف بعد الدرس بإمكان الدفع كذلك وكلامه هنا يكون جريا على البحث في المطلب لا على ما هو الحق.