نشك في بقاء الكلي فانه لو كان الموجود في الواقع هو القصير فلا شبهة في زواله فان الحدث الأصغر مثل البول يذهب بواسطة الوضوء والبق يموت بعد ثلاثة أيام واما لو كان هو الفرد الطويل مثل المني أو وجود البقر فهو باق ففي هذا القسم يكون المشهور أيضا جريان الاستصحاب لوجود اليقين السابق بالطبيعي والشك اللاحق لكن يكون جريانه بلحاظ الأثر المترتب على الطبيعي لا القرد فان استصحاب الحدث يكون اثره الجامع هو عدم جواز الدخول في الصلاة فان شرطها الطهارة الأعم من كون الحدث الأصغر أو الأكبر ولكن الآثار الخاصة لا تترتب مثل حرمة دخول المسجد وحرمة قراءة العزائم فان هذه أثر الحدث الّذي هو المني مثلا لا الحدث الأصغر الّذي هو البول مثلا فمقتضى جريانه تام.
لا يقال إذا كان لنا العلم الإجمالي بوجود الحدث اما في ضمن الأصغر أو الأكبر ثم خرج أحد الأطراف عن الابتلاء مثل تحصيل الرافع للحدث الأصغر يكون المؤثر هو العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الرافع للحدث الأكبر وهو الغسل فالأثر يكون له ولا نحتاج إلى إثباته بالاستصحاب فلاشتغال اليقينيّ يلزمه العلم بالفراغ يقينا لأنا نقول الاستصحاب مقدم على قاعدة الاشتغال سواء كان موافقا معها أو مخالفا لكون محرزا.
لا يقال هذا في صورة تقدم العلم ثم خروج أحد الأطراف عن الابتلاء واما إذا لم يكن العلم الإجمالي ثم خرج قبله بعض الأطراف عن الابتلاء فلا يكون أركان الاستصحاب تاما وهو اليقين والشك مثل ما إذا وجد رطوبة احتمل انه بول فتوضأ ثم شك في انه بول أو منى فان الشك بالنسبة إلى المني بدوي ولا يكون لنا حالة سابقة يمكن استصحابها.
لأنا نقول في هذه الصورة يكون العلم بالوجدان ولكن لا تنجيز له واستصحاب طبيعي الحدث لا إشكال فيه فنعلم بوجود حدث بواسطة الرطوبة في السابق اما في ضمن البول أو المني ونشك في رفعه بالوضوء فيستصحب فيجب الغسل أيضا هذا كله في