والعلمية ، لا يطلق عليها أنها أمر ، وإن أطلق عليها شيء ، ولكن لا يطلق عليها أنها أمر وخصوصية ، لأنها متمحضة في الجنبة العلمية ولهذا تكون اسميّتها أقوى من غيرها.
وأما أسماء الأجناس ، فلا تخلو من جانب وصفي في الجملة ، فهي مطعّمة بالجانب الوصفي كالخشب ، فهو ذات لها صفة معينة بها تكون خشبا ، لهذا يصدق عليها كلمة أمر فضلا عن المصادر التي هي أوصاف بحسب الحقيقة.
إذن بهذا نعرف أن المفهوم الجامع الذي يناسب موارد استعمالات كلمة الأمر في غير الطلب ليس هو مفهوم الشيء بعرضه العريض ، لئلا ينطبق على أسماء الأعلام التي هي منسلخة عن الجانب الوصفي ومتمحضة في العلمية ، ولا هو عبارة عن الفعل أو الحادثة أو الواقعة كما ذكر الميرزا والأصفهاني «قده» ، لئلا يلزم من ذلك عدم صدق عنوان الأمر على ما يكون فيه جنبة صفتية ، وإن لم يكن فعلا ولا حادثة ، من قبيل الأمور المستحيلة والعدميّة ، ومن قبيل أسماء الأجناس ، فمن هذه الناحية يكون المفهوم وسطا بين الحدّين ، من قبيل مفهوم الخصوصية مثلا ، ولا ضير بأن يكون هذا المفهوم الوسط جامعا. وكون تلك المعاني مصاديق لهذا المفهوم الوسط.
وبهذا يتم الكلام في المحاولة الأولى بإرجاع المعاني المذكورة في مقابل الطلب ، إلى معنى واحد وجامع وسط.
المحاولة الثانية :
هي محاولة إرجاع الطلب مع تلك المعاني الأخرى إلى معنى واحد ، بحيث إن كلمة الأمر ، ليس لها معنيان ، أحدهما الطلب ، والآخر الشيء أو الحادثة أو الخصوصية ، بل معنى واحد في جميع موارد استعمالاتها.
وهذا المطلب ، وهو توحيد المعنى لكلمة الأمر ، يتصور على ثلاثة أنحاء.
النحو الأول : أن يقال بإرجاع غير الطلب إلى الطلب.