يطبّق عليه قواعد الجمع العرفي وقواعد القرينة وذي القرينة فيقدم الخاص على العام.
ثانيا : إن الذي أفاده الميرزا من موضوع حكم العقل بلزوم الإطاعة ، هو الطلب مع عدم بيان الترخيص ، وحينئذ نسأل ، أنه ما المراد بعدم بيان الترخيص!. هل المراد عدم بيان الترخيص المتصل أو عدم بيان الترخيص ولو المنفصل؟.
فإن كان المراد هو عدم البيان المتّصل ، فمعناه أنه لو صدر من المولى طلب ولم يتصل به قرينة على الترخيص فالعقل يحكم بلزوم الامتثال والإطاعة ، فإذا ورد بعد ذلك بيان منفصل على الترخيص ، يلزم أن يكون هذا البيان الترخيصي المنفصل معارضا ومنافيا لحكم العقل بالامتثال ، لأن المفروض أن الحكم العقلي مقيّد بعدم البيان الترخيصي المتصل ، وقد تمّ عدم البيان المتصل ، إذن فيكون البيان المنفصل منافيا لحكم العقل ، والمنافاة مع حكم العقل مستحيلة.
وإن كان المراد بعدم بيان الترخيص هو عدم صدور بيان مولوي بالترخيص لا متصل ولا منفصل ، كما هو ظاهر عبارة الميرزا ، ولعلّه صريحها ، إذن فلو صدر من المولى طلب ولم يقترن بالترخيص لكن احتمل صدور ترخيص منفصل ، ففي مثل ذلك لا يمكن للعقل أن يستقل بالوجوب ، لغرض أن حكم العقل معلّق على عدم صدور بيان بالترخيص لا متصل ولا منفصل فمع احتمال البيان الترخيصي المنفصل ، لا يمكن للعقل أن يحكم بالوجوب ، بل يكون الوجوب مشكوكا حينئذ ، ولا دليل عليه ، لأن خطاب «أكرم العالم» ، لا يدل على الوجوب بل على جامع الطلب ، وحينئذ يمكن الرجوع إلى مثل حديث الرفع وبعض الأصول المؤمّنة لرفع مثل هذا الخطاب وهو «أكرم العالم» ، هذا بناء على مسلك الميرزا ، وأمّا بناء على أن دلالة الأمر على الوجوب دلالة لفظية ، نقول بأن دلالة الأمر وظهوره في الوجوب موقوف على عدم القرينة المتصلة على الترخيص ، فبمجرد عدم القرينة المتصلة على