الاحتمال الأول ، هو أن يكون خطاب أعتق رقبة مرجعه إلى أمر تعييني بعتق الرقبة المؤمنة ، بحيث يكون عين خطاب أعتق رقبة مؤمنة ، غايته إن إطلاقه كان صوريا ولم يكن مقصودا حقيقة ، وهذا معنى حمل المطلق على المقيد.
الاحتمال الثاني ، هو أن يكون خطاب «أعتق رقبة» مفاده أمرا تخييريا بين الأقل والأكثر ، بحيث يوجد وجوب مجعول ، يقول ، إمّا أن تعتق رقبة مؤمنة ولا شيء عليك ، وإمّا أن تعتق رقبة غير مؤمنة أولا ثم رقبة مؤمنة ثانيا ، وهذا هو التخيير بين الأقل والأكثر.
وقد قيل في بحث المطلق والمقيد ، بأنه ممكن ثبوتا جعل وجوب تخييري ، أحد عدليه أمر تخييري فقط ، والآخر عتق رقبة مؤمنة ، قبلها رقبة غير مؤمنة ، ولكنه خلاف الظاهر إثباتا ، وهذا مثل محل الكلام تماما في صلاة قيامية فقط في آخر الوقت ، أو صلاة قيامية في آخر الوقت قبلها صلاة جلوسية.
فإن كان هذا الكلام معقولا ، فليكن معقولا في بحث المطلق والمقيد وفي بحث الإجزاء ، وإن لم يكن معقولا فليكن فيهما معا.
وأما في بحث الواجب التخييري ، فقد قالت مدرسة النائيني (١) أن التخيير بين الأقل والأكثر مستحيل ، إلّا أن يرجع إلى المتباينين بأخذ الأقل بشرط «لا» من حيث الزيادة فيكون الأقل بشرط «لا» مع الأقل بشرط شيء متباينين ، فيكون التخيير بينهما تخييرا بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر ، وأمّا إذا لم يرجع التخيير بين الأقل والأكثر إلى التخيير بين المتباينين فهذا التخيير غير معقول ، وحينئذ في مقام تصحيح التخيير بين الأقل والأكثر في بحث الإجزاء وفي بحث المطلق والمقيد ، يؤخذ الأقل بشرط «لا» ، فيقال في
__________________
(١) فوائد الأصول : الكاظمي ج ١ ص ١٣١.