المسألة بوجود التخيير بين صلاة قيامية مشروطة بأن لا يكون قبلها صلاة جلوسية ، وبين صلاة قيامية بشرط شيء مع الصلاة الجلوسية ، وهذان متباينان ، ويقال في بحث المطلق والمقيد بوجود التخيير بين عتق رقبة مؤمنة بشرط «لا» ، أي بشرط أن لا يكون قبلها عتق رقبة كافرة ، وبين عتق رقبة مؤمنة بشرط شيء ، أي بشرط أن يكون معها عتق رقبة كافرة ، فليكن التخيير معقولا في كلا البحثين معا.
وأما حل هذه التشويشات وما ينبغي أن يقال هو : أن التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول كما أفاده النائيني ، ما لم يرجع إلى المتباينين ، بأخذ الأقل بشرط «لا» من حيث الزيادة ، ولكن هنا نكتة ، وهي أن أخذ الأقل بشرط لا ليس دائما يصحّح التخيير بين الأقل والأكثر ، بل يصحّحه في بعض الأحوال دون بعض ، ومحل الكلام في كلام البحثين هو من تلك الحالات التي لا يصحّحه فيها الأخذ بشرط «لا» ، وتوضيحه.
إن الأقل إذا أخذ بشرط «لا» ، فلا إشكال في مباينته مع الأكثر ، فيكونان من قبيل الضدين المتباينين ، وحينئذ نقول ، أن هذين الضدين المتباينين تارة يتصور لهما ثالث وأخرى لا يتصور لهما ثالث مع انحفاظ الأقل.
فتارة يتصور بأن يكون ذات الأقل محفوظا ، ومع هذا لا يوجد لا الأقل بشرط «لا» ولا الأكثر.
وأخرى لا يتصور انحفاظ الأقل مع زوال البشرطلائية والبشرطشيئية معا.
ومثال الأول كما لو فرض في باب التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة أن المصلي مخيّر بين تسبيحة واحدة بشرط لا من حيث الزيادة ، وبين تسبيحة واحدة بشرط ضم تسبيحتين إليها ، فهنا يمكن انحفاظ ذات التسبيحة الواحدة مع زوال البشرطلائية والبشرطشيئية معا ، وذلك بأن يأتي بتسبيحة واحدة ثم يضيف إليها تسبيحة ثانية فقط ، وهنا لم تتحقق البشرطلائية ، لأن التسبيحة