الواحدة أخذت بشرط «لا» من حيث ضم الثانية وقد ضم الثانية ، ولم تتحقق البشرطشيئية لأن التسبيحة أخذت بشرط شيء من حيث ضم كلتا التسبيحتين الثانية والثالثة إليها ، وهذا لم يتحقق أيضا ، فلو أتى بتسبيحتين فقط لكان قد عدل عن كلا فردي الواجب التخييري ولم يأت بهما.
ومثال الثاني كما لو فرض أن التسبيحة الواحدة أخذت بشرط «لا» من حيث ضم الثالثة إليها وأخذت بشرط شيء من حيث ضم الثالثة إليها فهنا لا يتصور مع الإنسان بالتسبيحة الواحدة إلّا تحقق أحد القيدين ، لأنه إن أتى بالتسبيحة ثم أتى بالثانية ثم بالثالثة ، إذن فقد تحقق البشرطشيئية وإن لم يأت بالثالثة ، فقد تحقق البشرطلائية ، أتى بالثانية أو لم يأت بها ، فهنا لا يتصور زوال كلا القيدين.
وعلى هذا فالصحيح أنه متى ما كان بالإمكان الإتيان بذات الأقل مع انتفاء كلا القيدين ، فحينئذ يعقل أن يلزم بالأقل ويلزم بأحد القيدين كما هو الحال في الفرض الأول ، وإن لم يمكن مع الإتيان بالأقل انتفاء كلا القيدين بل كان وقوع أحدهما مع الأقل قهريا فلا يعقل الإلزام بأحد القيدين زائدا على الإلزام بالأقل ، لأن الجامع بين القيدين قهري الحصول مع الإتيان بالأقل ، فيستحيل التكليف حينئذ بالجامع بين القيدين.
وهذا ضابط كلي في تعقل التخيير بين الأقل والأكثر ، وإذا ما أردنا تطبيقه على محل الكلام ، نرى أن التخيير بين الأقل والأكثر مع أخذ الأقل بشرط لا ، معناه الأمر بالصلاة القيامية بشرط لا من حيث الصلاة الجلوسية أو الأمر بالصلاة القيامية بشرط شيء من حيث الصلاة الجلوسية وهذا الأمر التخييري ينحل حقيقة إلى أمرين ، أمر بذات الصلاة القيامية على كل حال ، وأمر بالجامع بين البشرطلائية والبشرطشيئية ، ومن الواضح أن هذا الجامع قهري الحصول على فرض وقوع الصلاة القيامية ، فإنها متى ما وقعت فإمّا قبلها صلاة جلوسية أو ليس قبلها صلاة جلوسية ، لإن ارتفاع النقيضين محال ، إذن فالجامع بين