القيدين قهري الحصول مع فرض الإتيان بذات الأقل ، ومعه لا ينفع أخذ الأقل بشرط «لا» في تصحيح التخيير بين الأقل والأكثر.
وعليه ، فما ادّعي من أن تصوير الأمر الاضطراري بنحو التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول فهو صحيح ولا يمكن إصلاحه بأخذ الأقل بشرط لا ، وما ادّعي في بحث المطلق والمقيّد من تعقله فهذا ليس بصحيح لأنه من قبيل محل الكلام.
التعليق الثاني هو أنه لو سلّم أن كلا من الأمر التعييني بالصلاة الاضطرارية والأمر التخييري بين المتباينين والأمر التخييري بين الأقل والأكثر غير معقول ، لكن يوجد شق رابع ، والبرهان لا يتم إلّا بإبطاله ، وإن كان لا برهان على إبطاله ، وتوضيحه.
إن الشقوق المفترضة والتي أبطلت بالبرهان ، كان قوامها وحدة الأمر ، وهذا الأمر ، إن كان تعيينيا في الصلاة الجلوسية فهو بلا موجب ، لأن الصلاة القيامية تفي بالغرض بنحو أتم ، وإن كان تخييريا ، فكذلك ، لأنه في الصورة الرابعة لا يرضى بترك الصلاة القياميّة في آخر الوقت ، وإن كان تخييريا بين الأقل والأكثر فهو غير معقول.
ولكن يمكن تصور أمرين ، أحدهما متعلق بالجامع بين الصلاة الاضطرارية والصلاة القيامية ، وهذا هو الأمر الاضطراري إذ ببركته تتصف الصلاة الجلوسية بمصداقيتها للواجب ، وثانيهما متعلّق بخصوص الصلاة القيامية ، إذن فالمكلف المريض في أول الوقت والصحيح في آخره ، إن أتى بالصلاة الجلوسية في أوله فقد أسقط الأمر المتعلق بالجامع وبقي عليه الأمر الثاني المتعلق بالصلاة القيامية فلا بدّ عند البرء من الإتيان بهذه الصلاة ، وبهذا اجتمع الأمر الاضطراري مع عدم الإجزاء في الصورة الرابعة ، وإن فرض أن هذا المريض لم يصلّ من جلوس في أول الوقت إلى أن برىء من مرضه في الوقت ، فإن كلا الأمرين باق في حقه وكلاهما يسقط بالصلاة القيامية ، لأنها مصداق لهما معا ، وهذا شق معقول يتصور معه الأمر الاضطراري.