إشكال ، ودفع
ويمكن أن يوجه إلى هذا الشق شبهة ، وهي لغوية الجعلين في المقام ، إذ بعد لا بدّية الأمر بالصلاة الاختيارية فأيّة حاجة للأمر بالجامع حيث لا يكتفي بالأمر به لغرض أن الفعل الاضطراري لا يجزي عن الصلاة الاختيارية بينما الصلاة الاختيارية تغني عن الجامع.
والجواب : أنّ المكلف على ثلاثة أقسام ، القسم الأول ، المكلف المختار في تمام الوقت. والقسم الثاني ، المكلف المريض في تمام الوقت ، والقسم الثالث ، المكلف المبعّض المريض في أول الوقت والسليم في آخره.
وبعد فرض عدم الإجزاء في الصورة الرابعة ، فلا بدّ من الأمر بالصلاة الاختيارية في حق القسم الأول والثالث دون الثاني ، ولا بدّ من جعل ثان يشخّص وظيفة القسم الثاني المريض في تمام الوقت.
ولا بدّية هذا الجعل لها صيغتان ، إحداهما أن يجعل أمرا بالصلاة الاضطرارية على المريض في تمام الوقت ، والثانية التي تكفي عن الأولى ، أن يجعل أمرا بالجامع بين الصلاتين على طبيعي المكلف ، وهذا المريض ينطبق عليه هذا الجعل لقدرته على الجامع بالقدرة على أحد فرديه العذري.
إذن يتبيّن أن الشارع في مقام تحديد موقفه من طبيعي المكلف لا بد له من جعلين ، وبهذا يثبت أن الصورة الرابعة تناسب مع جعلين ، ومعناه أن الأمر