الاضطراري لا يبرهن على نفي الصورة الرابعة بل يجتمع معها ومع الإجزاء.
ثم لا يتم برهان الميرزا لو فرض أن دليل الاضطرار كان واردا في خصوص من كان مريضا ثم برىء في الأثناء.
وأمّا لو فرض أن دليل الاضطرار مطلق وشامل لحالة استيعاب العذر لتمام الوقت ولحالة ارتفاعه في أثناء الوقت ، ومن المعلوم أن دليل الاضطرار في الحالة الأولى لا يعارض دليل الواقع لعدم شمول الواقع لهذه الحالة ، وأمّا في الحالة الثانية فإن دليل الاضطرار يعارض مع دليل الواقع ، لأن الاضطرار في هذه الحالة يثبت الإجزاء ببرهان الميرزا وعدم وجوب الإعادة ، ودليل الواقع بإطلاقه يشمل هذه الحالة ويثبت وجوب الإعادة فيتعارضان ، والنتيجة وإن كانت هي النتيجة ، لأنه بعد التساقط فالأصل على ما يأتي هو عدم وجوب الإعادة ، لكن قد يتفق وجود مرجح لدليل الواقع فيعمل بالراجح.
نعم يتم برهان الميرزا فيما فرضناه ، وهو ما إذا كان دليل الاضطرار واردا في صورة ما إذا كان مريضا في أول الوقت وعوفي في أثنائه ، فيكون هذا مخصصا لدليل الواقع ، لكن قد عرفت أن برهان الميرزا غير تام.
الوجه الثاني ، لتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري
هو دعوى الإطلاق المقامي في دليل الاضطرار ، وهنا لا يقال بالملازمة الثبوتية بين الأمر الاضطراري والإجزاء ، بل يقال بالإطلاق الإثباتي.
وحاصله أنه لو ثبت في دليل الاضطرار أن المولى في مقام بيان تمام الوظيفة وبيّن أن الصلاة الجلوسية مطلوبة وسكت عن كون الصلاة القيامية مطلوبة بعد ارتفاع العذر فسكوته مع ذلك يدل على عدم وجوب الإعادة وإلّا لكان عليه البيان :
ولكن هذا الإطلاق المقامي يكون معارضا مع دليل الواقع ، لأن الإطلاق المقامي في دليل الاضطرار يعيّن الوظيفة أنها من جلوس ، ومقتضاه أن الصلاة القيامية ليست وظيفة ، ودليل الواقع يثبت وظيفية الصلاة القيامية