لا يوجد أمر ثاني ، بينما بناء على الصورة الرابعة يوجد أمر ثاني ومعنى هذا أن المقام إذن ليس من موارد الشك بين التعيين والتخيير ، بل هو من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، لأن دوران الأمر بين التعيين والتخيير معناه أننا نعلم بأمر واحد إمّا تعييني وأمّا تخييري ، كما في كفارة إفطار شهر رمضان فإن من أفطره عليه أمر واحد ، إمّا إطعام ستين مسكين تعيينا أو تخييرا بينه وبين عتق رقبة وأمّا في المقام فإنه ليس كذلك فإن الأمر التخييري بالجامع معلوم تفصيلا على كل حال سواء كانت الصورة الأولى صادقة أو الرابعة ، وإنما الشك في جعل خطاب آخر مستقل عن ذلك الخطاب وهو الأمر بالصلاة القيامية بالخصوص ، وعليه فالأمر. دائر بين خطاب وخطابين وهذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وهو أجنبي عن باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير. هذا على المبنى الأول من المباني الثلاثة في تصور الصورة الرابعة.
المبنى الثاني ، من المباني الثلاثة ، هو مبنى من كان يتصور أن الأمر الاضطراري في الصورة الرابعة من باب التخيير بين الأقل والأكثر ، أي بين القياميّة وحدها أو القياميّة زائدا الجلوسية وقد أبطله برهان الميرزا كما تقدم. ولكن نحن عند ما نأخذ بهذا المبنى حينئذ يقال ، بأن هذا معناه أن المقام يصير من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا الاستقلاليين وبهذا يكون أجنبيا عن باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير وتوضيح ذلك.
أنه بناء على هذا لا يوجد عندنا إلّا أمر وخطاب واحد ولا يحتمل وجود أمرين كما هو الحال على المبنى الأول ، وهذا الخطاب الواحد مفاده إمّا أمر بالتخيير بين المتباينين لو صدقت الصورة الأولى يعني بين القيامية والجلوسية وأي الأمرين أتيت به كفاك. وأمّا إذا صدقت الصورة الرابعة فهناك أيضا أمر واحد لكن التخيير بين الأقل والأكثر أي بين الصلاة القيامية ومجموع الأمرين من القيامي والجلوسي إذن هنا أمر واحد تخييري على كل حال وأحد عدليه هو القيامية بلا إشكال وإنما الكلام في العدل الآخر ، والعدل الآخر له بناء