على الصورة الأولى هو الصلاة الجلوسية فقط.
وبناء على الصورة الرابعة ، فالعدل هو المجموع المركب من القيامية والجلوسية.
إذن فعدل الوجوب هنا يتردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
ومن الواضح أنه كما أن أصل الواجب إذا تردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين تجري فيه البراءة عن الزائد كذلك إذا تردد عدل الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين تجري البراءة عن الزائد بلا إشكال ولا يدخل ذلك في مقام التعيين والتخيير.
وبعبارة أخرى نقول ، بأن الجامع بين القيامية والجلوسية معلوم الوجوب على كل حال ، ولكن لا يعلم بوجوب الجامع بين الصلاة القيامية والزائد عن الجلوسية الذي هو نفس القيامية ، إذن فهذا الجامع مقدار من معلوم الوجوب ومقدار من مشكوك الوجوب ، فتجري البراءة عن الزائد ، ويكون المقام أجنبيا عن التعيين والتخيير.
المبنى الثالث ، وهو مبنى الميرزا ، وكان يرى فيه أن الصورة الرابعة لا يتعقل فيها الأمر الاضطراري ، بل فيها يتعيّن على الشارع أن يجعل أمرا تعينيا بالصلاة القيامية فقط.
وبناء على هذا المبنى يصدق أن المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، لأنه بناء عليه يوجد عندنا أمر واحد فقط هو أنه إن كانت الصورة الأولى هي الصادقة فهو أمر تخييري بالجامع بين الجلوسي والقيامي. وإن كانت الصورة الرابعة هي الصادقة فلا أمر تخييري ولا أمر بالجامع ، وإنما أمر تعييني بالصلاة القيامية ، إذن فنحن نعلم بأمر واحد يدور أمره بين أن يكون تخييريا أو تعينيا ، فيدخل تحت كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
وعليه فمن قال هناك بالاشتغال يقول هنا بالاشتغال ، ومن قال هناك بالبراءة كما هو الصحيح يقول هنا بالبراءة أيضا.