يريدها إلّا إذا لم يأت العبد بالصلاة الجلوسية إذ لا يعقل أن يأمر المولى تعيينا بالجلوسية ومع هذا يأمر بالتحفظ على ملاك القيامية الذي سوف يفوت بالإتيان الجلوسية.
وبهذا يكون وجوب الصلاة القيامية وجوبا مشروطا بحسب الحقيقة بعدم الإتيان بالصلاة الجلوسية.
إذن ففي الصورة الثالثة يكون عندنا وجوبان ، أحدهما الأمر التعييني بالجلوسية ، والثاني الأمر بالقيامية مشروطا بعدم الإتيان بالجلوسية بحيث يكون عدم الإتيان بالجلوسية قيدا في الوجوب لا في الواجب إذ لو كان قيدا في الواجب للزم تحصيله لأن المولى يأمر بالجلوسية وحينئذ فيكون عالما بوجوب للصلاة القيامية سواء كان المورد داخلا في الصورة الثالثة أو الرابعة.
فإذا كان المورد داخلا في الصورة الثالثة فوجوب القيامية مشروط بعدم الإتيان بالجلوسية لأنه مع الإتيان بالجلوسية لا تجب القيامية لتعذر استيفاء ملاكها حينئذ.
وإمّا على تقدير الصورة الرابعة فوجوب الصلاة القيامية وجوب مطلق ، لأن الجلوسية تفوّت على المكلف استيفاء ملاك القيامية فيكون وجوب القيامية وجوبا مطلقا سواء أتيت بالجلوسية أو لم تأت وبهذا يكون المكلف عالما بوجوب القيامية لكن هذا الوجوب مردّد بين أن يكون مقيدا على تقدير الصورة الثالثة أو مطلقا على تقدير الصورة الرابعة.
وهذا معناه أنه يعلم بوجوب الصلاة القيامية لو لم يصلّ من جلوس سواء صدقت الصورة الثالثة أو الرابعة ويشك في أنه لو صلّى من جلوس هل تجب الصلاة القيامية أو لا تجب ، وذلك لأنه على تقدير الثالثة لا تجب وعلى تقدير الرابعة تجب إذن فالوجوب في حال معلوم وهو عند عدم الإتيان بالجلوسية وفي حال آخر مشكوك وهو حال الإتيان بالجلوسية ، وحينئذ تجري البراءة في هذا الوجوب ولا مجال في المقام لحديث الشك في القدرة وبأنه تجري أصالة