المتحصلة بلحاظ الموضوعين فقط ، أو الأخصية المتحصلة بلحاظ سائر الجهات ، وهذا مطلب له أمثلة في الفقه ، من قبيل ما ورد ، «أن البول يصيب الجسد ، فقال صبّ الماء عليه مرتين. وأخرى ، سألته عن بول الصبي يصيب الجسد ، فقال «صب عليه الماء» ومقتضى الرواية الأولى أنّ البول يجب فيه تعدد الصب بلا فرق بين بول الصبي وغير الصبي للإطلاق ومقتضى الرواية الأولى أن البول يجب فيه تعدد الصب بلا فرق بين بول الصبي وغير الصبي للاطلاق ومقتضى الرواية الثانية ، أنه يكفي الصب مرة واحدة ، فلا موجب للتعدد ، لإطلاق «صب عليه الماء» ، وفي مقام الجمع بين هذين الدليلين.
إذا قيل ، بأن الميزان في الأخصّية ، الأخصّية المتحصّلة بعد ملاحظة الموضوعين فقط ، إذن فالرواية الثانية أخصّ من الأولى ، لأن موضوع الرواية الأولى هو «البول أصاب الجسد» ، وموضوع الرواية الثانية ، هو «بول الصبي» بالخصوص ، وهو أخص من طبيعي البول ، فلا بدّ من تخصيص الرواية الأولى بالثانية ، ونفي وجود التعدّد في بول الصبي.
وأمّا إذا قيل بأن الميزان في الأخصية ، الأخصية المتحصّلة بعد ملاحظة مجموع جهات الدليل ، فحينئذ لا أخصية في المقام ، بل تعارض بين إطلاقين ، حيث إطلاق موضوع الرواية الأولى ، وهو «البول يصيب الجسد» الشامل لبول الصبي ، يعارض إطلاق الحكم في الرواية الثانية وهو «صب عليه الماء» ، حيث لم يقيّد بمرتين.
الوجه الثاني
لو سلّم بأن الأخصية لا بدّ وأن تتحصّل بلحاظ مجموع جهات الدليل ، وأن هناك تعارضا بين إطلاق العالم ، في قولنا «لا يجب إكرام العالم» ، وإطلاق «أكرم الفقيه» ، في الحمل على الوجوب ، من قبيل التعارض بين إطلاق «البول» وإطلاق «صبّ عليه الماء» ، ولكن فرق بين محل الكلام وبين هذا المثال ، وذلك لأن الإطلاق على نحوين.
فهناك إطلاق نتيجته عرفا ، السعة والشمول للأفراد الكثيرة ، من قبيل