عن الماء الموصولة مع صلتها في ما قيل في التفصّي ، لأن مجرّد التوقف الشأني من طرف العدم يكفي في بقاء ملاك الدور ، وهو تقدم الشيء على نفسه وتأخره عن نفسه برتبة ، فوجود أحد الضدين ، حيث يتوقف فعلا على عدم الضد الآخر كتوقف وجود الحركة بالفعل على عدم السكون ، متأخر عن عدم الضد برتبة تأخير المعلول عن العلة رتبة. وعدم ذلك الضد ، حيث يصلح ان يستند إلى وجود هذا الضد على فرض كون المقتضي له موجودا ، متأخر عن وجود هذا الضد برتبة. فوجود هذا الضد متأخر عن نفسه برتبة ، بل برتبتين.
مثلا : إذا توقف وجود الازالة بالفعل على عدم الصلاة فوجود الازالة متأخر عن عدم الصلاة برتبة ، إذ وجود الازالة معلول عدم الصلاة ، وهو علة له كوجود النهار بالاضافة إلى طلوع الشمس والمعلول متأخر عن علته برتبة.
أمّا عدم الصلاة ، إذا كان المقتضي لفعلها موجودا فيتوقف على الازالة بالفعل ، فيكون كل واحد من الازالة وعدم الصلاة علة وموقوفا عليه ، ومعلولا وموقوفا. فالازالة من حيث كونها علة لعدم الصلاة وموقوفا عليها مقدمة رتبة على عدم الصلاة ، على نحو تقدم العلّة على المعلول رتبة.
وهو من حيث كونه معلولا لعدم الصلاة وموقوفا متأخرا برتبة عن عدم الصلاة يلزم تقدم الازالة على الازالة وتأخر الازالة عن الازالة وهو تقدم الشيء على نفسه وتأخره عن نفسه. فالازالة من انها تتوقف على عدم الصلاة تكون ذا المقدمة ، وعدم الصلاة تكون مقدمة. واما عدم الصلاة فعلى فرض وجود المقتضي لفعلها مع وجود الشرائط يتوقف على فعل الازالة يكون ذا المقدمة ، وهي مقدمة له ، فيلزم ان يكون الشيء الواحد متقدما رتبة ومتأخرا رتبة وهذا محال.
فما ذكره المتفصّي ، وان كان يرفع استناد عدم الضد إلى وجود ضده بل يستند عدم الضد إلى عدم المقتضى ، لا يرفع صلاحية وجود الضد لاستناد العدم اليه ، لأن المفروض ان الوجود موجب للعدم بذاته كوجود الازالة الذي يوجب عدم الصلاة