بذاته.
غاية الأمر ان العدم استند إلى عدم المقتضي الذي هو اسبق العلتين ، إذ العلة ، أي علة فعل الصلاة ارادته ، وهي اسبق العلتين ، والعلة السابقة لفعلها هي وجود شرطه وفقد مانعة ، فالوجود لا يخرج عن كونه علّة للعدم بذاته ، وهذا محال لأنه يؤدي إلى كون الشيء بذاته علّة لنفسه.
فوجود الازالة علّة لعدم الصلاة على تقدير وجود المقتضي ، ووجود الشرائط بذاته ، والعدم ، أي عدم الصلاة ، علة لوجود الازالة ، فيلزم كون الشيء الواحد علّة ومعلولا ، وهو محال.
قوله : والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى ان ...
وهذه اشارة إلى دفع التوهم في المقام ، وهو انه يمتنع ان يكون عدم الصلاة ذا المقدمة للازالة ، إذ تصدق هذه القضية الشرطية وهي انه لو كان المقتضي لفعل الصلاة موجودا لتوقف عدمها على فعل الازالة ، ولكن من الواضحات ان صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق المقدّم مثلا ، إذا قيل : «لو كان هذا الشيء انسانا لكان ناطقا» فهذه القضية صادقة ، ولكن لا يستلزم ان يكون هذا الشيء انسانا بالفعل ، فكذا يصدق انه لو كان المقتضي للصلاة أي لفعلها موجودا لكان عدم الصلاة في الخارج موقوفا على الازالة ، ولكن من الواضح الذي لا يحتاج إلى اقامة البرهان ان صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق المقدم وتحققه في الخارج ، بل فيها فرض وتقدير وجود المقدّم في الخارج.
فبالنتيجة لا تستلزم هذه وجود المقتضي لفعل الصلاة بالفعل كي يلزم توقف عدم الصلاة على فعل الازالة وان توقف فعل الازالة على عدمها ، فثبت توقف الازالة بالفعل على عدم الصلاة ولم يثبت توقف عدم الصلاة على الازالة ، إذا منعنا صلاحية توقف عدمها على فعلها بالفعل لمقتضي القضية الشرطية منعنا صلاحية ذي المقدمة عدم الصلاة للازالة ، فثبت توقف الازالة على عدم الصلاة ، ولم تثبت صلاحية توقف